الجواب:
1- فمبنى المسألة في صحة الائتمام بمَن ترك شرطًا أو ركنًا أتى به المأموم على قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (رواه البخاري)، ولما علِم عمر -رضي الله عنه- أنه كان جُنبًا أعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة.
2- وأما إبطال صلاة المنفرد خلف الصف؛ فللحديث الوارد في ذلك، فإن الحديث أصل بنفسه في هذه الصورة.
3- وقلنا ببطلان صلاة مَن تابع الإمام في ركعةٍ خامسة عالمًا عامدًا "لا جاهلًا، ولا متأولًا"؛ لأنه أساء كما أساء الإمام، وليس أنه أحسن وإن أساء الإمام، أما مَن كان جاهلًا أو متأولًا لم تبطل صلاته.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com