الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟

السؤال: نريد توضيح حول مسألة عدم بطلان صلاة المأموم بصلاة الإمام مِن خلال التفرقة بيْن: 1- تصحيح صلاة المأموم إذا قرأ الفاتحة سليمة وأخطأ فيها إمامه، حيث قلتَ حضرتك: إنه لا ارتباط بيْن الإمام والمأموم، فتصح صلاة الأخير دون الأول. 2- في حين أنكم قلتم بتصحيح حديث: (لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني)، فأبطلتم صلاة المأموم الذي جاء بالأركان كلها صحيحة؛ لأنه وقف منفردًا، فلماذا لم تقولوا بأنه لا أجر له على الجماعة لبطلان الائتمام كالحالة الأولى وليس ببطلان الصلاة كلها؟! 3- وكذا أبطلتم صلاة مَن تابع الإمام في ركعة خامسة رغم أنه أتى بكل الأركان، فما وجه إعمال قاعدة: عدم ارتباط صلاة المأموم والإمام في أحوال دون أخرى؟ وما ضابط ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٨:٥٨ م
2560

الجواب:

1- فمبنى المسألة في صحة الائتمام بمَن ترك شرطًا أو ركنًا أتى به المأموم على قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (رواه البخاري)، ولما علِم عمر -رضي الله عنه- أنه كان جُنبًا أعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة.

2- وأما إبطال صلاة المنفرد خلف الصف؛ فللحديث الوارد في ذلك، فإن الحديث أصل بنفسه في هذه الصورة.

3- وقلنا ببطلان صلاة مَن تابع الإمام في ركعةٍ خامسة عالمًا عامدًا "لا جاهلًا، ولا متأولًا"؛ لأنه أساء كما أساء الإمام، وليس أنه أحسن وإن أساء الإمام، أما مَن كان جاهلًا أو متأولًا لم تبطل صلاته.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com