الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

راجعها زوجها بعد الطلقة الثانية أثناء قضية الطلاق ثم قضت المحكمة بتطليقها فهل تحسب طلقة ثالثة؟

السؤال: أنا طلقني زوجي مرتين وكلاهما غير رسمية، وهو كثير الهجر لي ولا يصرف عليَّ ولا على الأولاد، ولا ينام معنا في البيت، وهو متزوج بأخرى، ورفض أن يسجل الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية أول ما طلقني قمتُ برفع قضية طلاق في المحكمة حتى أثبت هذه الطلقة، لكنه جاء وأخبرني أنه قد راجعني قبْل انقضاء العدة وأنني ما زلت زوجته وله علي طلقة، والمحامي أخبرني أن حكم المحكمة سيصدر بعد أيام قليلة وستحكم لي بالطلاق لوجود الشهود وخلافه. 1- وأنا أريد أن أعرف الآن: هل لو المحكمة حكمت لي بالطلاق تكون وقعت عليَّ طلقة ثالثة أم هي نفس الطلقة الثانية؟ وهل أنا ما زلت زوجته ولو حكمت المحكمة بالطلاق؟ 2- وماذا سأفعل إن كنت زوجته وأنا في الأوراق الرسمية سأكون مطلقة، وشرعًا هو يقول إنني في عصمته؟ أرجو الرد سريعًا، وجزاكم الله خيرًا.

راجعها زوجها بعد الطلقة الثانية أثناء قضية الطلاق ثم قضت المحكمة بتطليقها فهل تحسب طلقة ثالثة؟
السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٦:١٨ م
1392

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فما حكمتْ به المحكمة هي نفس الطلقة الثانية، ليستْ ثالثة، إنما هو إثبات لشيءٍ قد تم.

2- الطلاق سيثبت رجعيًّا، واجتهدي أن تشهدي عليه مَن يسمعه يقر بالرجعة، وبالتالي تثبتين ذلك أمام المحكمة أيضًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com