الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا حلف بالله وبالطلاق على أمرٍ واحدٍ فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟

السؤال: 1- ما حكم مَن قال لزوجته: \"والله العظيم، البنت ما هي رايحة المدرسة تاني لو خرجت اليوم مِن البيت\"، ثم قال: \"عليَّ الطلاق، البنت ما هي رايحة المدرسة تاني لو خرجت اليوم مِن البيت\". فهل عليَّ أن أخرج كفارة واحدة أم كفارتين؟ مع أن الحلف في المرتين كان على نفس الموضوع. 2- ما حكم مَن قال لزوجته: \"عليَّ الحرام، بطاقة التموين ما هي داخلة بيتي أبدًا\". فقال له أخوه: ما دمتَ حلفت، فلا تمسكها أنت، ولا شأن لك بها، وبالفعل لم أمسكها أنا ولم أدخلها بالبيت، لكن الزوجة هي التي أدخلتها البيت، وهي التي تتولى التعامل بها؟

إذا حلف بالله وبالطلاق على أمرٍ واحدٍ فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ١٨:١٠ م
1229

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعليه كفارتان: الأولى للحلف بالله، والثانية لإلزامه نفسه بالطلاق؛ فإما أن يطلـِّق، وإما أن يكفـِّر عن يمينه.

2- إذا دخلتِ البيت بيدك أو بيد الزوجة؛ فعليك كفارة يمين، وأوصيك بتقوى الله وترك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن الطلاق لا يلزمك، وزوجتك ليستْ حرامًا عليك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com