الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

نداء إلى مَن يخرج زكاته في شعبان ورمضان

بادر آخى المزكي بإخراج زكاتك

صبحي فتحي الشلمة
الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨ - ١٧:١٢ م
1397

نداء إلى مَن يخرج زكاته في شعبان ورمضان

كتبه/ صبحي فتحي الشلمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد وهب الله -تعالى- لعباده النعم الكثيرة، وأوجب على الأغنياء حقًّا للفقراء في أموالهم؛ ليحل العطاء والإيثار، والود والحب، والتكافل الاجتماعي محل البغض والحقد والحسد، فينعم الجميع بالأمن والأمان، والسعادة في الدنيا والآخرة.

فالمال عصب الحياة وبه تقوم حياة الناس جميعًا، ولقد اهتم الإسلام بأصحاب الأموال؛ فرغبهم في الخير وحثَّهم على إخراج زكاة أموالهم والتبرع بالصدقات مِن أموالهم (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة:103)، وحذرهم مِن التقتير والإمساك وعدم الإنفاق، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة:34).

ولقد أوضح القران الكريم عقوبة مَن يبخل بماله فقال -تعالى-: (وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ) (محمد:38).

ونود أن نؤكِّد على بعض المعاني التي لابد الإشارة إليها عند الكلام علي الزكاة سواء كانت زكاة الزروع أو زكاة الأموال أو عروض التجارة:

1- لابد مِن توفر النصاب حتى يصبح المال مستوجبًا لأداء الزكاة، والنصاب يقدِّر بالذهب والفضة حيث نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ونصاب الزروع المكيلة 50 كيله أو 647 كيلو مِن الحبوب.

2- كل مال للمسلم عليه زكاة سواء المدخر أو عروض التجارة، وكل خارج مِن الأرض مِن الزروع والثمار.

 3- في زكاة المال وعروض التجارة لابد مِن مرور حولٍ هجريٍ كاملٍ، والزكاة تُحسب بالسَّنة الهجرية لا السنة الميلادية.

4- زكاة المال وعروض ألتجاره تخرج مالًا، ومقدارها ربع العشر 2.5% حسب السعر وقت إخراج الزكاة "لا سعر الشراء" مِن جميع المال أو مِن عروض التجارة.

5- تخصم الديون الخاصة بالنشاط المزكى عنه فقط، ولا تتعداه إلى غيره مِن الديون المستحقة على المزكي.

6- زكاة الزروع تخرج عينًا مِن ذات المحصول المزكى عنه.

7- المقدار الواجب إخراجه عن زكاة الزروع نصف العشر إذا كان الري بآلة، والعشر إذا كان الري بدون كلفة: كالري بالراحة أو بالمطر أو بماء العيون.

8- مَن استأجرا أرضًا فزرعها فالزكاة على المستأجر.

9- لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن موعدها إلا إذا اضطر الأمر.

10- الزكاة حق الفقير في مال الغني؛ فلابد على مَن عليه الزكاة أن يملكها للفقير، وتصبح ملكًا للفقير يتصرف فيها كيف يشاء.

11- لا يجوز خصم الزكاة مِن الدين المستحق على الفقير.

12- مَن يجمع الزكاة ويأخذها مِن الغني فهو في الأصل وكيل عن الغني، لا يجوز له أن ينفقها إلا في الأوجه التي يحددها رب المال.

13- مصارف الزكاة ثمانية، والتي هي في الآية لا تتعداها إلي غيرهم.

14- لا يجوز إخراج الزكاة إلى المستشفيات والمساجد، والطرق والمدارس.

15- المال المدخر عليه زكاة، وكذلك الذهب المُعد للزينة إذا بلغ النصاب.

16- يجوز نقل الزكاة إلى بلدٍ غير بلد المزكى للحاجة.

17- يجوز إخراج الزكاة إلى بيت المال أو الجمعية الخيرية باعتبارها وكيلًا عن رب المال في إخراج الزكاة، لا باعتبارها مِن العاملين عليها.

18- يجوز إخراج الزكاة على دفعاتٍ خلال العام، وتصفيتها في نهاية الحول.

19- لا يجوز للمزكي أو المتصدق أن يشتري زكاته أو صدقته.

20-  يجوز دفع الزكاة  مقدمًا عن العام أو الأعوام المقبلة.

21- لا يجوز إخراج الزكاة إلى المبتدع وإلى مَن غلب على الظن أنه ينفقها في معصية.

22- الزكاة على الأقارب الفقراء صدقة وصلة.

23- يجوز للمرأة الغنية إخراج زكاتها لزوجها الفقير.

24- لا يجوز إخراج الزكاة إلى الأصول أو الفروع؛ لأن النفقة عليهم واجبة على صاحب المال.

فبادر آخى المزكي بإخراج زكاتك تحفظ مالك، ويبارك الله لك فيه، وتحميه مِن التلف وعيون الفقراء، ويكون لك ذخرًا عند الله في الآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com