حكم أخذ قرض مِن بنك إسلامي
السؤال:
أنا كنتُ شريكًا لأحد الأشخاص في تجارة، وتم خسارة هذه التجارة، ونصيبي مِن الخسارة 20 ألف جنيه، وأريد دفعها لشريكي، فهل يجوز لي أخذ قرض (صك مرابحة) مِن بنك \"أبو ظبي الإسلامي\" لسداد قيمه خسارتي لشريكي، وتسديد ثمن القرض للبنك بالتقسيط؟ علمًا بأن البنك سوف يأخذ فائدة متغيره على القرض، ويسمح لي بسداده بالتقسيط على سنتين، فهل هذا جائز أم لا؟
الأربعاء ٠٤ يوليو ٢٠١٨ - ٢٠:١٦ م
1921