الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فحالتها التي كانت عليها -المنقولات- لا تلزمه؛ لأنها أذِنت في استعمالها، فالعبارة الأَوْلى: "بحالتها التي هي عليها". وعبارة: "لا تستحق إلا بأقرب الأجلين" يجعلها كالصداق المؤخر، بما فيها ما أتت به الزوجة؛ فلا يصح هذا.
2- يَكتب: "يقر الزوج بأن عليه لزوجته فلانة، وفي ذمته وضمانه المنقولات الآتية: ... ".
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com