الثلاثاء، ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الصلاة إذا نزل الإمام للسجود ولم يركع ثم عاد للركوع، واختلاف المأمومين في ذلك

السؤال: دخلت في صلاة المغرب في الركعة الثانية مسبوقًا بركعة، فكبَّر الإمام بعد القراءة فركع مَن خلفه تلقائيًّا، لكن الإمام نزل للسجود وليس للركوع، فقال بعض المصلين: سبحان الله! فقام الإمام من السجود واقفًا، وقال: \"الله أكبر\"، وهنا رفع المصلون في الصفوف المتأخرة رؤوسهم من الركوع وفوجئوا أن الإمام لم يركع أصلًا، وأنه يكبِّر للركوع، فمنهم مَن ظل قائمًا، ومنهم مَن ركع للمرة الثانية خلف الإمام، والسؤال: 1- هل الأصح أن الإمام عندما قام للسجود يصعد بظهره لوضع الركوع مباشرة أم يستتم قائمًا ثم يكبر للركوع ويركع؟ 2- ما حكم مَن ركع ركوعين بناءً على أن الركوع الأول ركعه وهو غير مؤتم بالإمام، وهل فعله هذا صحيح؟ أم أن الصواب هو فعل مَن ركع أولًا ولم يركع ثانيًا بركوع الإمام؟ وما حكم صلاة المصلين هؤلاء؟ 3- لم يسجد الإمام مع ذلك للسهو، وإنما سلَّم مباشرة، فقام المسبوقون بإتمام صلاتهم، ومنهم مَن لم يسجد للسهو، ومنهم مَن سجد، فمَن المصيب في ذلك: مَن سجد أم مَن لم يسجد للسهو؟ وما حكم صلاة مَن لم يسجد للسهو؟ وهل السجود للسهو في هذه الحالة كان واجبًا على المسبوقين؟

حكم الصلاة إذا نزل الإمام للسجود ولم يركع ثم عاد للركوع، واختلاف المأمومين في ذلك
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:١٢ م
799

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

1- فكان الصواب أن يستتم قائمًا ثم يركع دون تكبير؛ لأنه كبَّر للانتقال، لكنه سجد بدلًا من الركوع، فلا يكرر التكبير للانتقال، ولكن يعود إلى الركن المتروك.

2- ليس هذا ركوعًا ثانيًا ممَن فعله، بل هو رجوع إلى الركوع الأول الذي فعله قبل الإمام وصح منه؛ لعدم علمه بحال الإمام، وتبيَّن له بعد ذلك أن الإمام راكع ولم يرفع، فليركع معه بنية العودة إلى الركوع الأول، وعلى أي الأحوال صلاة الفريقين صحيحة؛ للجهل أو التأويل.

3- كان عليهم أن ينبِّهوا الإمام فيسجد للسهو ويسجدون معه، وعلى مَن قام ناويًا الانفصال أن يسجد قبل سلامه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com