الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إخراج زكاة المال في مشاريع لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لأهلها

السؤال: نريد معرفة حكم الشرع في هذه الفتوى: هل هي صحيحة أم لا؟ هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي تَرد إليها جزءًا في تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟ الجواب: يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم، وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان. وأما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم إخراج زكاة المال في مشاريع لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لأهلها
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
867

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فهذه الصورة غير صحيحة، بل لابد أن يملك الفقير المال أو يوكل مَن يستلمه عنه ويصرفه في مصالحه الخاصة، أو مجموعة مِن الفقراء، وليس هناك في الغالب قرى كل أهلها فقراء، بل هي فقيرة لفقر أكثر أهلها، وقد يوجد فيها بعض الأغنياء؛ فلذا لا يكون تحسين الأحوال المعيشية للمجموع.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com