الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ادخار مال الزكاة لبعض الأسر لينتفع به الأبناء عندما يكبرون

السؤال: مات خالي وترك أرملة وخمسة أولاد صغار، وقد تكلمت مع أحد التجار عن حالتهم فقال لي التاجر: بأنه سوف يخرج لهم مبلغًا شهريًّا، وأنا سأضع عليه مثله لأعطيه للأرملة وأولادها كل شهر، والمبلغ الذي سأضعه هو مِن زكاة مالي سأخرجه مقدمًا، وميعاد حساب زكاة مالي في شهر رجب. وقد نصحتني أختي أن أدخر هذا المبلغ جميعه (مبلغ التاجر ومبلغي) ولا أعطيه للمرأة؛ لأنها ممكن تسوي أمورها من طرق أخرى، وهذا المبلغ ندخره للأولاد عندما يكبرون، ويمكن في المناسبات كدخول العيد أو الشتاء، فهل يجوز أن ندخر هذا المبلغ معنا دون علم هذه المرأة الأرملة لينفع المال بناتها حين زواجهن وابنها حين يكبر أو إعطاؤها المال بشرط أن تدخره لأبنائها أم لا يجوز ذلك؟

حكم ادخار مال الزكاة لبعض الأسر لينتفع به الأبناء عندما يكبرون
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٢٠:٥٨ م
981

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فإذا كان عند الأرملة ما يكفيها لمدة سنة لم يجز أن تأخذ من الزكاة؛ لأن هناك مِن الفقراء وباقي أهل الزكاة مَن هم محتاجون الآن، فلا تعطي أحدًا ليدخر المال سنوات.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com