الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأقل قدر من الحبوب 700 جرام، وهو قدر المد على أحد القولين، والأحوط 1.400 (نصف صاع)؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المظاهِر من زوجته بإطعام ستين مسيكنًا، أن يطعمهم ثلاثين صاعًا.
وكذا في فدية الأذى قال: أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر، أما المد فقد ورد في كفارة المجامع في رمضان أن يطعم ستين مسكينًا 15 صاعا، وكل هذا في الأحاديث الصحيحة؛ فعلى أيها تقاس كفارة اليمين؟ من هنا كان الاختلاف، فقلنا بإجزاء المد، والاحتياط نصف صاع، ومَن يأكل أرزًا فقط يستطيع أن يأكل 700 جرام، ونصف الصاع وجبتان.
2- فإذا أطعمتهم حتى تشبعهم أجزأ ذلك، كما فعل أنس -رضي الله عنه- حيث جمع ثلاثين مسكينًا فأطعمهم حتى أشبعهم، والأحوط أن تحسبها كما قال لك الأخ 1.400 كجم عن كل يوم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com