الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- يجب تغسيل كلِّ ميتٍ مِن أموات المسلمين، ويمكن التغسيل بصبِّ الماء عن بُعد، ولا يلزم الدلك، مع أخذ الاحتياطات المعتادة مع الحالات المصابة، والله المستعان.
2- يجب الدفن بعد التغسيل والتكفين، ولا يجوز الحرق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، فمثله الحرق، والدفن يحقق الغرض بمنع انتقال المرض.
3- الأصل وجوب الجماعة على الرجال البالغين؛ إلا مِن خوف أو مرض، والظاهر انه المرض الموجود المتحقق، والخوف إنما يحصل بغلبة الظن، وليست تحصل بإصابة 3 في المليون، ولا حتى ألف في المليون من الإصابات، وأما الوفيات فـ4% من هؤلاء الثلاثة، وقد تزيد في البلاد الموبوءة إلى نحو 20 %، ومع ذلك فلا يزال الظن الغالب بالعافية من الإصابة بالفيروس، والعافية من المرض رغم وجود الفيروس، والتعافي من المرض بعد حصوله هو الحاصل في أشد البلاد إصابة؛ فلذلك لا نقول: يجوز تعطيل الجمع والجماعات والإلزام بالمنع، ولكن إذا غلب أمرُ الحاكم الناسَ سقط عنهم ما عجزوا عنه، فليصلوا جماعة في البيوت، وهي جماعة محدودة لا يحصل منها ضرر -إن شاء الله-.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com