الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالأحوط أن يخرج الزكاة عما مضى مِن السنين، والصحيح أن مسائل الاجتهاد لا يلزم فيها الإعادة إذا تغير الاجتهاد أو التقليد السائغ.
2- تجب الزكاة على نصيبه الذي دفعه مِن الجمعية إذا بلغ نصابًا منفردًا أو مع ما معه مِن مال، أما الأموال التي قبضها وسوف يسددها في أقساط الجمعية فهي ديون عليه؛ ليس عليه زكاتها، بل على أصحابها؛ فالجمعية قرض مِن عددٍ مِن الأفراد يُسدد بالتناوب، فحكمها حكم زكاة الدين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com