الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا طلق زوجته الحامل طلاقًا بائنًا ثم حصلت بينهما معاشرة فهل تعتبر هذه رجعة؟

السؤال: 1- رجل طلق زوجته طلاقًا موثقًا على يد مأذون بناءً على طلبها وتنازلت عن حقوقها ثم وقعت بينهما معاشرة كاملة، فهل هذه تعتبر رجعة؛ لأنها حامل منه ولا تزال في العدة أم هناك إثم في ذلك؟ وما يلزمهما؟ وهل يأثمان بذلك وتلزمهما التوبة؟ 2- هل يختلف الأمر لو كانا يعلمان حرمة هذا الفعل ويكون عليهما إثم الزنا؟ وجزاكم الله خيرًا.

إذا طلق زوجته الحامل طلاقًا بائنًا ثم حصلت بينهما معاشرة فهل تعتبر هذه رجعة؟
الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٠ - ١٥:٤٨ م
542

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

1- فهذا وطء بشبهة إذا كانا جاهلين؛ لأن هذا طلاق بائن لابد فيه من عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والعدة هي لعدم زواجها مِن غيره لا لرجعتها؛ لأن الخلع طلاق بائن لا تصح الرجعة في عدة، ولكن يعقد بعقدٍ جديدٍ.

وهما آثمان على الوقوع في ذلك؛ لتقصيرهما في طلب العلم وعليهما التوبة.

2- نعم، إذا كانا يعلمان حرمة ذلك؛ فقد أقدما على ما يعلمان أنه لا يحل؛ فهو زنا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com