الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا وطء بشبهة إذا كانا جاهلين؛ لأن هذا طلاق بائن لابد فيه من عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والعدة هي لعدم زواجها مِن غيره لا لرجعتها؛ لأن الخلع طلاق بائن لا تصح الرجعة في عدة، ولكن يعقد بعقدٍ جديدٍ.
وهما آثمان على الوقوع في ذلك؛ لتقصيرهما في طلب العلم وعليهما التوبة.
2- نعم، إذا كانا يعلمان حرمة ذلك؛ فقد أقدما على ما يعلمان أنه لا يحل؛ فهو زنا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com