السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا أوصى شخص بإخراج جزءٍ مِن معاشه بعد موته لبعض أحفاده فهل يلزم الوفاء بوصيته؟

السؤال: توفي رجل وترك معاشًا تستحقه ابنته الأرملة التي لا دخل لها، وهي عندها ابن يتيم، وقيمة هذا المعاش 1000 جنيه، وتنفق منه كذلك على أخيها (ابن المتوفَّى)؛ لأنه لا يستطيع العمل لمرضٍ ألمَّ به، وكان هذا الرجل المتوفى قد أوصى ابنته أن تعطي مبلغ 100 جنيه لحفيدٍ له (ابن أخ آخر للأرملة)، ولما كان المعاش ضعيفًا وينفق منه على ثلاثة أفرادٍ، لم تستطع المرأة أن تفي بالوصية، مع علمها أن ذلك دين في رقبتها؛ إلا أن هذا الأمر لا يعرفه أحدٌ؛ فضلًا عن أن هذا الحفيد (ابن أخي المرأة) لا يحتاج؛ لأن والده غني وميسور، وقد أخبرت المرأة أخاها بالوصية، فتنازل عن هذا المبلغ لظروف أخته وابنها وأخيه الآخر. والسؤال: 1- هل يملك الأب أن يتنازل عن هذا المبلغ الموصى به لابنه أم لا؟ وهل يكون في ذلك تبديل للوصية؟ 2- هل يلزم الأب في حالة تنازله أن يعطي ابنه مِن ماله الخاص مبلغ الوصية لإبراء ذمته، وهل يلزمه في هذه الحالة أن يعطي بقية إخوته للعدل بينهم أم لا؟

إذا أوصى شخص بإخراج جزءٍ مِن معاشه بعد موته لبعض أحفاده فهل يلزم الوفاء بوصيته؟
الأربعاء ٠١ يوليو ٢٠٢٠ - ١٨:٢٣ م
456

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فالمعاش ليس ملكًا للمورث، بل هو هبة مِن الدولة تعطيه بعد موته وفق قواعد معينة منضبطة؛ فليس له حكم الوصية في الميراث، بل هذا المعاش لهذه الأرملة، وأظن لو قدَّموا أوراقًا بالحالة الصحية لأخيها المريض لشاركها في المعاش، أما المبلغ الموصى به للحفيد فإنه لا يلزم إعطاؤه له؛ خصوصًا مع غناه بأبيه.

والهبة لأولاد الأولاد كالهبة للأولاد، يجب فيها العدل.  

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com