الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالواجب أن يكون السعر في حدود سعر المثل، والبيع بالتقسيط جائز.
والصورة الجائزة أن يقول له: بعتك هذه السيارة بمائة وثلاثين ألفًا مثلًا، تدفع ثلاثين ألفًا الآن حالة، ومائة مؤجلة على أقساط كذا... وليس بأن يقول له: الجنيه باثنين، وزيادة التقسيط في سعر المثل هي حوالي إلى 20% في السَّنة، أو أقل أو أكثر قليلًا، وليس مائة في المائة كحال السائل!
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com