الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا اشتريتم بالأموال أصولًا؛ فهي شركة بينكما لا يجوز لأحدكما إرغام الآخر على بيع نصيبه "بما في ذلك العلامة التجارية" إلا بالتراضي، وإن لم يحصل تراضٍ على شيء؛ فلكلٍّ منكما حق البيع للغير، ثم تقسَّم الأرباح في أصول الشركة كما في ناتجها.
2- لا شك أن إخراجه بعد نجاح المشروع خُلُق سيئ، واستغلال لماله، ولو وقعتْ خسارة لكنتَ أنتَ المبادِر إلى تحميله الخسارة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com