الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا الاتفاق باطل، ومضاربة فاسدة، وترد إلى الصحيحة، فيكون هذا المبلغ تحت الحساب، فإذا حدثت خسارة دون تفريطٍ مِن العَامِل؛ فقد خسر صاحب المال معه، وإن كان بتفريط ضمن رأس المال، وهو هنا قد ردَّ رأس المال؛ فلا يجوز إعطاؤه الـ 2000 جنيه، ولا يجوز له المطالَبَة بها.
2- قال الله -تعالى-: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)، ولا يصح القياس على الكاهن والزانية؛ لأنه قياس مع الفارق.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com