نوى أن يُخرِج نسبة مِن دخله صدقة لله فهل يدخل في ذلك تكاليف العمرة لوالدته؟
السؤال:
شاب نوى أن يجعل مِن دخله عشرة بالمائة صدقة لوجه الله، فهل يجوز أن يدفع منها تكاليف عمرة لوالدته وأخته؟ وهل يجوز أن يجعل النصف للأقارب سواء لعمرة أو لغيرها، والنصف الآخر لغير الأقارب من الفقراء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ - ٢٠:٢٠ م
427