الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإما أن ترفع قضية طلاق للضرر لغَيْبَة الزوج وعدم إنفاقه، فإذا حُكم لها وانقضتْ عِدَّة الطلاق؛ تزوجت، أو ترفع قضية "فقد الزوج"، وهذه يحكم فيها بموته بعد 4 سنين، وبعدها تعتد "عدة وفاة" ثم تتزوج.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com