الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

بحث في السؤال

بحث في السؤال
الشيخ أحمد عبدالسلام
الأربعاء ٠٩ يناير ٢٠٠٨ - ٠٠:٠٠ ص
3446

بحث في السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

سؤال طرح على بعض أهل العلم مفاده: أن رجلا وضع علامات على أرض ميتة- ليست لاحد- مده من الزمن ثم يريد أن يبيع هذه الأرض وهو لم يبنى فيها ولم يزرع ولم يصلح فهل من حقه البيع.ا. هـ  أورد العلامة الألبانى رحمه الله أثر عن عمر رضى الله عنه يبين الفرق بين الأحياء والتحجير أنه قال على المنبر (من أحيا أرضا ميته فهى له. وليس لمحتجر حق بعد ثلاثة سنين".

وعن سالم عن ابيه قال كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضى الله عنه فقال من أحيا أرضا ميته فهى له. قال يحيى كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحيها . وقال وهذا سند صحيح إلى عمر وليس فيه "وليس لمحتجر..."  ولكن لها شواهد فهى ثابته عن عمر ان شاء الله  أ. هـ بتصرف يسير.

وقال الألبانى قائده فقهيه.

أعلم أن الإحياء غير التحجير، وقد بين الفرق بينهم يحيى بن أدم أحسن بيان فقال: "وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء ، وهى أرض لم تزرع ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع فهذه لصاحبها أبدا. لا تخرج من ملكه ، وإن عطلها بعد ذلك لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا فهى له" فهذا إذن من رسول الله فيها للناس فإن مات فهى لورثته وله أن يبيعها إن شاء " قال: والتحجير ، فهو غير الأحياء قال ابن المبارك رحمه الله التحجير أن يضرب على الأرض من الاعلام والمنار فهذا الذى قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهى لمن أحياها بعده" 10. هـ

قال الأمام ابن قدامه رحمه الله: وإن تحجر مواتا وهو أن يشرع في ايحائه مثل أن أدار حول الأر ترابا أو أحجارا أو أحاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك لأن الملك بالاحياء وليس هذا إحياء لكن يصير أحق الناس لأنه روى عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" رواه ابو داود- وضعفه الألبانى ........... قال: فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه ........ إلى أن قال.... فإن طالت المدة -أى مده التحجير- فينبغى أن يقول له السلطان أما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لان ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك..... وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العماره قيل له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك..... فقد ذكرنا عن عمر رضى الله عنه (أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها" ومذهب الشافعى في هذا كله نحو ما ذكرنا.

وقال الأمام الماوردى رحمه الله بعد تعريفه للإحياء ما هو: فلو لم يبني حيطانها ولكن عبأ الأحجار حولها فذلك تحجير يصير به أولى من غيره وليس بإحياء يصير به مالكا.

قال الشافعى رحمه الله تعالى "ومن أقطع أرضا أو تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له إن أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فإن تأجله رأيت أن يفعل 1.هـ

قال ابو عمر بن عبد البر عن مالك قال: والإحياء في ميت الأرض شق الأنهار وحفر الآبار والبناء وغرس الشجر والحرث فمن فعل من هذا كله فهو إحياء له. هذا قول مالك وابن القاسم... وقال ابن القاسم : ولا يعرف مالك التحجير إحياء ولا ما قيل من حجر أرضا وتركها ثلاث سنين فإن إحياها وإلا فهى لمن أحياها لا يعرف ذلك مالك . أ . هـ

من هذه الاثار والنقول عن أهل العلم يتبين لنا أهل فرق بين التحجير والأحياء.

فالأحياء فعل شئ مؤثر في الأرض كزراعة وبناء وإصلاح فبذلك يملك الأرض وله أن يبيعها وتورث عنه.

أما التحجير فوضع علامات على الأرض وليس أحياء فله حق الانتفاع بأسبقيته وليس له حق التملك حتى يحييها وليس له حق البيع، وبالتالى فالأخ السائل لا يجوز أن يبيع الأرض حتى يحييها بل أن طالت المده ولم يحييها فعليه أن يتركها لغيره ينتفع بها ويحييها وقدرت المده بثلاث سنين كما جاء عن عمر.

وبالله التوفيق،،

كتبه/أحمد عبدالسلام

 

موقع أنا السلفى

 

ربما يهمك أيضاً

من فقه الخلاف
779 ٠٦ يناير ٢٠٢٠
من محاسن الشريعة
646 ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩
المرجع عند الخلاف
752 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩
نظرة الإسلام للمال
1033 ١٨ نوفمبر ٢٠١٩
هل تفرِّط في النعم؟!
1035 ١٧ مايو ٢٠١٨