السؤال:
إذا قـَبَّل الرجل امرأته
بشهوة في صيام التطوع أو عانقها دون إنزال ودون أي شيء آخر هل يبطل صومه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد،
فلا يبطل صومه، ولا فرق بين صيام
التطوع والفريضة في ذلك، إنما يبطل صومه بالإمناء، إذا أمنى أو إذا جامع قطعاً وهي
كذلك، أما المذي فالراجح أنه لا يفطرهما.
www.salafvoice.com