السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول المشاجرات الواقعة بالأسلحة النارية والتصدي لها، وما تقضي به المجالس العرفية في ذلك من ذبائح ونحوها

1- لا يتدخل أحد من الإخوة السلفيين في منطقتنا لحماية الناس من المجرمين مع كثرة المعارك الوحشية بسبب البلطجية، ورغم لجوء الناس إلينا، في حين أننا لو اجتمعنا يمكن أن نوقف سيل الدماء المنهمر، والمصيبة أنها دماء الأبرياء الذي يمشون في الشارع، وهذا مع العلم أن الشرطة تأتي تتفرج وترفض تمامًا أن تتدخل وتترك الناس تُقتل وتموت وتُضرب بالنار، لكننا مع هذا لا نتدخل، وكان تعليل الإخوة بأن هذه المشاكل لا تحل إلا بالسلاح، والسلفيين لا يصح أن يحملوا السلاح وأننا لا نتدخل إلا إذا كانت المشكلة معنا بصورة شخصية! مع العلم أننا فقدنا شعبيتنا في المنطقة بسبب هذا المنطق، وتجرأ البلطجية وشاربو المخدرات أكثر... فما حكم ذلك؟ 2- هل من تبيين من فضيلتك لحكم الشرع وبيان على مَن يجب حماية الناس عند تقاعس أهل السلطان؟ نرجو الإفادة والنصح لأهل الإسلام. وجزيت خيرًا. 3- أصيب أحد الأبرياء الذي كان يسير في الطريق برصاصة وهم ينوون أن يجلسوا جلسة ليحكموا فيها على المسيء، ومعروف عادة أن هذه الجلسات يحكم بها بذبح بهيمة أو عجل أو ما شابه ذلك، والسؤال: - ما هو الحق الشرعي لمن أصابته رصاصة وخرجت من الجهة الأخرى من اللحم؟ - هل الحكم بذبح ذبيحة من الحكم بغير ما أنزل الله أم أنه جائز؟ 4- ضرب أحد المجرمين برشاش في طريق الناس، وكان معي سلاح وخفت من استخدامه؛ لأني كنت في مكان عالٍ وسأضرب في صدره أو رأسه فلم أفعل فهل عليَّ إثم، مع العلم أنه قد أصيب كثير من الناس وبعضهم قد يكون مات الآن؟ أرجو الجواب سريعًا؛ لأن اليوم موعد الجلسة الخاصة بهؤلاء المصابين.

حول المشاجرات الواقعة بالأسلحة النارية والتصدي لها، وما تقضي به المجالس العرفية في ذلك من ذبائح ونحوها
الاثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٢ - ٢٠:٠٢ م
2135

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا بد للإخوة أن يبذلوا كل جهدهم في منع الفساد وسفك الدماء، قال الله -تعالى-: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء:114).

وقال الله -عز وجل-: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات:9). والأمر جاء بصيغة الخطاب للجمع؛ ليدلنا على أنها مسؤولية جماعية للمجتمع، وليس فقط للحاكم أو للشرطة، فلا بد أن تنظموا صفوفكم وتتدخلوا؛ لمنع المشاكل، وصور الفساد.

2- حماية الناس من الظلم والفساد مسؤولية الحاكم والمجتمع معًا، ومسؤولية كل قادر على ذلك بنفسه أو بغيره أو بأمر غيره، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (رواه مسلم)؛ فلو قدر إنسان ولو لم يكن معيـَّنـًا في الشرطة أو الجيش -"فضلاً عن أن يكون منهما"- على نصرة مظلوم، ومنع فساد وسفك دماء؛ وجب عليه ذلك. وإذا كان لا يقدر على ذلك إلا بجمع الأعوان؛ وجب عليه وعليهم الاجتماع.

"ولو اقتضى الأمر شهر سلاح" فمِن أهل العلم مَن شرط إذن الحاكم، ومنهم من لم يشترط إلا عند خوف فتنة ومفسدة أعظم "وهو الراجح".

وعلى أي حال أرى أن يسعى البعض لترخيص أسلحة تشهر عند الحاجة فيكون في وجود أسلحة مرخصة خروجًا من الخلاف، واستعينوا بالشرفاء من ضباط الجيش والشرطة وجنودهم على المشاركة، والتدخل لمنع الفساد.

3- حق هذا المصاب في الشرع حسب الإصابة، وإن كان فيها كسر عظم ففيها بعيران، وإلا فحكومة -"وتعويض النقص والعجز تقديري حسب نسبته"-.

- وأما الإلزام بالذبيحة دون التعويض فمن أحكام الجاهلية.

4- سبقت الإجابة في (2).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com