الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، وراجع فقه صلح الحديبية ستجد كل أهل العلم يستدلون بالحديث والقصة على أمور عامة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك بالوحي فدل على أن ميزان الوحي فيما فعله والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فمن وزن بموازين الشرع كان موافقًا للوحي لا مخالفًا له، والمسلم العاجز عن الدفاع عن أخيه المسلم ويتركه أسيرًا في أيدي الكفار ولا يقاتل دونه لعجزه عن أهبة القتال معذور.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: "لو أسروا مسلمًا أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام -يعنى في كون الجهاد يصبح فرض عين- وجهان: أحدهما: لا؛ لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد. وأصحهما نعم؛ لأن حرمته أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا، وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا إلى الانتظار؛ كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام لا يتسارع إليه آحاد الطوائف". وقال في منهاج الطالبين: "ولو أسروا مسلمًا فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه"(وراجع كلام أهل العلم المنقول في بحث فقه الجهاد في سبيل الله في أنه إذا لم يتوقع تخليص الأسير لم يلزم الطيران إليهم).
2- رد من أسلم إلى المشركين لا يتضمن رضًا بالكفر ولو للحظة، بل فيه أنه كان لوجود مصلحة راجحة ودفع مفسدة كبيرة ظاهرة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي