الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مظاهر عداء الشيعة لأهل السُّنَّة والجماعة

الشيعة يستبيحون دماء أهل السُّنَّة والجماعة ويُكفِّرونهم

مظاهر عداء الشيعة لأهل السُّنَّة والجماعة
الأحد ٢٦ أبريل ٢٠١٥ - ١٠:٠٥ ص
3105

مظاهر عداء الشيعة لأهل السُّنَّة والجماعة

كتبه / محمود عبد الحميد

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، صلى الله عليه وسلم ..أما بعد ..

أولًا: تسمية أهل السُّنَّة بالنواصب:

إن الشيعة يرون أن أهل السُّنَّة والجماعة أعداء لأهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولهذا يطلقون مسمى النواصب «أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت»، على أهل السُّنَّة والجماعة، وأهل السُّنَّة من هذه التهمة براءة.

وليس النواصب عند الشيعة هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت فقط بل هم الذين يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان على علي (رضي الله عنه) في الخلافة.

فقد قال شيخهم حسين الدرازي البحراني الشيعي في كتابه (المحاسن النفاسية في أجوبة المسائل الخراسانية – ص147): «بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يُقال له عندهم سنيًّا».

ويقول: «ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنُّن».

وقال نعمة الله الجزائري الشيعي في (الأنوار النعمانية - جـ2/703): «ويُؤيِّد هذا المعنى أن الأئمة (عليهم السلام) وخواصهم أطلقوا وصف الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد».

فانظر كيف أطلقوا على أبي حنيفة أنه ناصبي؛ لأنه يقدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي (رضي الله عنهم)، ولأن أهل السُّنَّة يُقدِّمون أبا بكر وعمر وعثمان على علي (رضي الله عنهم) فهم نواصب عند الشيعة.

وقال العلامة الشيعي محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب - ص259) الباب الخامس الفصل الثالث تحت عنوان (النواصب في العباد)، أكثر من مائتي ناصب  -على حد زعمه- وذكر منهم (عمر بن الخطاب – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – عائشة أم المؤمنين – أنس بن مالك – حسان بن ثابت – الزبير بن العوام – سعيد بن المسيب – سعد بن أبى وقاص – طلحة بن عبيد الله – ابن حزم – ابن تيمية – الإمام الذهبي – الإمام البخاري – الإمام الزهري – المغيرة بن شعبة – أبو بكر الباقلاني – الشيخ محمد حامد الفقي رئيس أنصار السُّنَّة المحمدية في مصر – محمد رشيد رضا – محب الدين الخطيب – محمود شكري الآلوسي ... وغيرهم كثير).

ويقول التيجاني في كتاب سماه (الشيعة هم أهل السُّنَّة - ص161): «وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة»، ويقول في صفحة (163): «وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عادوا عليًّا وحابوا أهل البيت (عليهم السلام) وهم الذين يسمون أنفسهم بأهل السُّنَّة والجماعة».

ثانيًا: إباحة دماء أهل السُّنَّة والجماعة:

إن الشيعة يستبيحون دماء أهل السُّنَّة والجماعة ويُكفِّرونهم.

روى القمي في كتابه (علل الشرائع – ص601): عن دواد بن فرق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء، لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه».

وانظر ماذا قالوا عن نصير الدين الطوسي الوزير الشيعي في دولة بني العباس والذي أغرى التتار بدخول بغداد وغدر بالخليفة وتحالف مع التتار وأوقع مجزرة بغداد والتي راح فيها أكثر من مليون مسلم بسبب خيانة هذا المجرم. قال محمد باقر الموسوي الخرساني الأصفهاني في كتابه (روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات – 1/300، 301) ما نصه:

«هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل ... ومِن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استزاره للسلطان المتحشم في محروسة إيران هولاكو بن تولي خان بن جنكيز خان مِن عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام مِن أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال مِن دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها نهر دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار».

وقال الخميني في كتاب (الحكومة الإسلامية – ص142) في مباركة عمل الطوسي واعتباره نصر للإسلام: «وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله».

وأما قصة ابن يقطين الذي كان وزيرًا في دولة الرشيد فيحكيها لنا أحد علمائهم وهو نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف بـ(الأنوار النعمانية – 2/308).

ثالثًا: إباحة أموال أهل السُّنَّة:

وأما إباحة أموال أهل السُّنَّة فقد رووا عن أبي عبد الله -عليه السلام- أنه قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس». (تهذيب الأحكام) لأبي جعفر الطوسي (4/122).

وقال الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة – ص352): «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه».

وقال يوسف البحراني في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة: (لبحدلئق الناضرة في أحكام العزة الطاهرة – 12/323): «إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله مِن حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا مِن الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله، بل قتله».

ويقول يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناضرة – 10/360): «وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق  الظاهر  بل الصريح مِن الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه».

رابعًا: القول بنجاسة أهل السُّنَّة وكفرهم:

قال محمد كاظم في كتابه (العروة الوثقى – 1/68): «لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج النواصب».

وقال الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة – 1/118): «وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان مِن غير توقُّف».

وقال القمي في كتابه (عقاب الأعمال – ص252) عن الإمام الصادق أنه قال: «إن المؤمن ليُشفع في حميمه إلا أن يكون ناصبًا ولو أن ناصبًا شفع له كل نبي مرسل وملك مُقرَّب ما شفعوا».

وقال في نفس الصفحة: عن أبي بصير عن أبي عبد الله –عليه السلام- قال: «إن نوحًا –عليه السلام- حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد زنا، والناصب شر ٌّمِن ولد الزنا».

وقال نعمة الله الجزائري في كتاب (الأنوار النعمانية – جـ 2/306): «وأما الناصب وأحواله فهو بما يتم ببيان أمرين:

الأول- في بيان معنى الناصبي الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شرٌّ مِن اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع الإمامية رضوان الله عليهم».

خامسًا: لعنهم موتى أهل السُّنَّة:

قال شيخهم المعيذ في كتابه (المقنعة – ص85): «ولا يجوز لأحد مِن أهل الإيمان أن يُغسِّل مخالفًا (يعني مِن أهل الكتاب) للحق في الولاية، ولا يُصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك مِن جهة التقية فيغسله أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها».

وقال الحر العاملي في كتاب (وسائل الشيعة – جـ2/771): باب كيفية الصلاة على المخالف (السُّنِّي): عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «إن كان جاحدًا للحق فقُل: اللهم املأ حوفه نارًا وقبره نارًا، وسلط عليه الحيَّات والعقارب».

وقال الميرزا حسن الحائري في كتابه (أحكام الشيعة – جـ1/ص186): «لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه كتابيًّا أو غيره، وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة فيلعن عليه عقيب التكبيرة الرابعة، ولا يُكبِّر للخامسة».

ويقول أيضًا في (جـ1/187): «يجب التكبير خمسًا بينهن أربع دعوات إذا كانت على المؤمن، وإن كانت على المخالف أو المنافق يقتصر على أربع تكبيرات وبعد الرابعة يدعو عليه».

سادسًا: لا يُصلُّون خلف أئمة أهل السُّنَّة إلا تقية:

الشيعة لا يُصلُّون خلف أئمة أهل السُّنَّة؛ لأنهم لا يقولون بإمامية الاثني عشر فلذلك ينفون الإيمان عن أهل السُّنَّة ويُسمُّونهم بالنواصب والمخالفين، ولا يُصحِّحون الصلاة خلف أئمة أهل السُّنَّة؛ لأن معرفة الولاية شرط في قبول الأعمال عندهم.

كتب محمد بن الحسن الحر العاملي في موسوعته المعتمدة عند الشيعة (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة – جـ1/90)، بابًا بعنوان (بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة _عليهم السلام- واعتقاد إمامتهم)، وأدرج تحته تسعة عشر حديثًا منها عن أبي جعفر –عليه السلام- وهو يخاطب شيعته: «أما والله ما لله حاج غيركم ولا يقبل إلا منكم».

ثم بوَّب بابًا في وسائله (5/388) بعنوان «اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنًا مواليًا للأئمة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصولية إلا تقية».

وذكر أبو القاسم الخوئي في كتاب (مسائل وردود) عن الصلاة في جماعة المسلمين؟

أجاب: تصح إن كان تقية.

وعندما سُئِل محمد رضا الموسوي كما في (إرشاد السائل – ص38) عن الصلاة في مساجد المسلمين؟

أجاب: «يجوز كل ذلك في حالة التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضًا للفتنة والتباغض».

وسُئِل أيضًا في (مجمع المسائل – جـ1/194): هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة سُنِّي أم لا؟

أجاب: «يجوز ذلك في حالة التقية وثوابه عظيم».

وقال في (إرشاد السائل – ص39) حين سُئل «هل يجوز أن أصلي خلف السُّنِّي مأمومًا بدون أن أقرأ لنفسي؟».

أجاب: «لا بأس بها مع الضرورة، ومع عدم الضرورة تُعاد الصلاة مع الإمكان، والله العالم».

وسُئِل علي الخامنئي في كتابه (أجوبة الاستفتاءات – ص178): هل تجوز الصلاة خلف أهل السُّنَّة والجماعة؟

أجاب: تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت للمداراة معهم.

وسُئِل كاظم الحائري في كتابه (الفتاوى المنتخبة - جـ1/75): هل تجوز الصلاة خلف إخواننا السُّنَّة لغير تقية؟ وما حكم فتوى الإمام الخميني في مواسم الحج بجواز الصلاة خلف السُّنِّي؟

أجاب: «لا يجوز، وقياسه في فتوى الإمام في موسم الحج قياس مع الفارق».

وقال أيضًا في المصدر السابق ص (81) عندما سئل: «هل عنوان الوحدة الإسلامية تعد مناطًا لجواز الصلاة خلف السُّنِّي؟»

أجاب: «الوحدة تعد مناطًا لجواز الصلاة خلف السُّنِّي ولكن الأحوط إعادة الصلاة».

وقال الميرزا حسن الحائري في كتابه (أحكام الشيعة جـ2/341) تحت عنوان (في موارد الجماعة): «ويستحب في عدم الضرورة حضور جماعتهم –أي: أهل السُّنَّة- والوقوف معهم في الصف الأول تقية ومتابعتهم ظاهرًا، ولكن يصلي لنفسه من غير اقتداء».

سابعًا: يرون أنه لا يجوز دفع الزكاة لفقراء أهل السُّنَّة:

فعلماء الشيعة يُحرِّمون إعطاء الزكاة للمخالفين –أي: من أهل السُّنَّة والجماعة-.

قال علي الحسيني السيستاني في كتابه (منهاج الصالحين – جـ1/373) ما نصه: «فلا يعطي الكافر وكذا المخالف منها»؛ أي: الزكاة.

وقال أيضًا: «إذا أعطي المخالف زكاته أهل غلته ثم رجع إلى مذهبنا –أي: تشيع- أعادها وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ».

ثامنًا: استحلال غيبة أهل السُّنَّة:

قال الخميني في (المكاسب المحرمة - 1/249): «ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن؛ فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية وغيرها لزوم الكف عنهم».

وقال آيتهم السيد عبد الحسين دستغيب في كتاب (الذنوب الكبيرة - 2/267): «ويجب أن يعلم أن حرمة الغيبة مُختصَّة بالمؤمن؛ أي: المعتقد بالعقائد الحقة ومنها الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وبناءً على ذلك فإن غيبة المخالفين ليست حرامًا».

ويقول محمد الحسن النجفي أيضًا (22/62) في كتابه (جواهر الكلام): «وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه، بل لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار وعلماءهم وعوامهم حتى ملئوا القراطيس منها بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القرابات فلا غرابة في دعوة تحصيل الإجماع كما عن بعضهم بل يُمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلًا عن القطعيات».

وقال الموسوي في كتابه (نهج الانتصار عن الإمام السجاد): «إن الإمام السجاد يحيز كل تصرف بحق أهل البدع من الظالمين ومستغلي الأمة الإسلامية من قبيل البراءة منهم وسبهم وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهتة، كل ذلك حتى لا يطمعوا في الفساد وفي الإسلام وفي بلاد المسلمين وحتى يحذرهم الناس لكثرة ما يرون وما يسمعون من كل سوء عنهم، وهكذا يتصرف أئمة الإسلام لإزالة أهل الكفر والظلم والبدع فليتعلم المسلمون من قادتهم وليسيروا على نهجهم».

وسُئِل أبو القاسم الخوئي فى كتاب بعنوان (منية السائل) صفحة (218): هل يجوز غيبة المخالف؟ والمؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العام الإسلام أو بالمعنى الخاص الولاية لأهل العصمة؟

فأجاب الخوئي: «نعم، تجوز غيبة المخالف، والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاص».

تاسعًا: القسم باليمين المغلظة كذبًا لخداع أهل السُّنَّة:

قال أبو القاسم الخوئي في (التنقيح شرح العروة الوثقى -4/278، 307): عن جعفر الصادق أنه قال: «ما صنعتم مِن شيء أو حلفتم عليه مِن يمين في تقية فأنتم منه في سعة».

وعلى هذا فالشيعة لا يتورعون عن القسم بالأيمان المغلظة كذبًا لخداع أهل السُّنَّة.

وقال مرتضى الأنصار في (رسالة التقية – ص72) عن الإمام المعصوم أنه قال: «فإن التقية واسعة، وليس شيء مِن التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله».

عاشرًا: سب أهل السُّنَّة وقذفهم ورميهم بأنهم أولاد زنا:

قال الكليني في (الروضة – جـ24/311 – باب 67)، (رواية رقم 431)، عن الإمام الباقر أنه قال: «والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا».

وقال المجلسي في (بحار الأنوار – جـ101/ ص85): «عن أبي عبد الله –عليه السلام- قال: أي الراوي- قلت له: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين –عليه السلام- عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف فقال: نعم، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا».

وروى  العياشي في تفسيره (جـ2/234): عن جعفر الصادق أنه قال: «ما مِن مولود يولد إلا وإبليس مِن الأبالسة بحضرته، فإن علم أنه مِن شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونًا، وذلك أن الذكر يخرج للوجه فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة».

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com