الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فدفع قيمة زكاة الفطر في المسجد توكيل للقائمين عليها بالمسجد بشراء الحبوب وتوزيعها على الفقراء، وهو جائز بالمسجد.
2- إنما يقع الشراء والبيع في المخزن الذي توجد به الحبوب بأن يقصد القائم على أمر الزكاة إيقاع البيع مِن نفسه لوكيله، ويكون ذلك خارج المسجد، ولا ينبغي وضع الحبوب في المسجد إلا عند التوزيع، ولو أمكن أن يكون التوزيع أيضًا خارج المسجد كما كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يدل عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في فضل آية الكرسي؛ فهو الأولى.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com