السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

جواب في الإيمان ونواقضه -2

الخوارج لما نظّروا لبدعتهم نظروا بهذه الطريقة ، عن طريق مقدمتين ونتيجة

جواب في الإيمان ونواقضه -2
عبد المنعم الشحات
الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠١٥ - ١٤:٥٢ م
1452

جواب في الإيمان ونواقضه (2)

عبد المنعم الشحات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

أما بعد ،،،

شرعنا في المرة السابقة في مسألة الجواب في الإيمان ونواقضة للشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله ، وانتهينا إلى الفقرة الأولى التي بين فيها أن دخول العمل في مسمى الإيمان ، وكان آخر هذه الفقرة ملخص مركز جداً لفرق بين عقيدة الإيمان عند أهل السنة وعند مرجئة الفقهاء وعند المرجئة المتكلمين .

وقلنا أن هذا الملخص احتجنا إلى أن نتكلم فيه مرة أخرى ولكن بعد أن نذكر موجز الآفة التي تفرع عليها كل هذا الكلام .

وطبعاً سبق وتناولنا مسائل الإيمان والكفر بالتفصيل وقلنا أننا نعتبر تعليقنا على هذه الفتوى نوع من أنواع المراجعة أو الدراسة نسبياً لمسائل الإيمان والكفر ولكن مع الإلمام بأهم ما نريد .

وقلنا أن الآفة نشأت ببدعة الخوارج ، وبدعة الخوارج نشأت بدعة ارتجالية غير منظمة وغير مستندة بالأدلة موقف انفعالي نتيجة الخلاف الذي دار بين معاوية وعلي رضي الله عنهما ومع وجود منافقين حاولوا دائماً استثمار الأحداث لما يصب في مصلحتهم من إثارة الفتن والقلائل وشق الصف وغير ذلك ، وأنا أرى أن بدعة الخوارج في أول الأمر كنوع قالوا بكفر علي رضي الله عنه لأنه رضي بالتحيكم ، ويبدوا أنه كنتجية للمناظرات التي تمت بينهم وبين أهل السنة في الوقت المبكر جداً لأن أو مناظرة تمت كانت بين ابن عباس رضي الله عنهما وبينهم في مسألة تكفير علي رضي الله عنهم بدعوى أنه رضي بالتحكيم أو أنه حكم الرجال وترك كتاب الله كما كانوا يدعون ، وهذا لبس يوجد كثيراً عند أهل البدع في التخليط بين الأمور فهل هو رضي بوجود محكمين يحكمون بكتاب الله فما هو الذي ينقمونه أهو مجرد وجود محكمين لا يمكن أن يطبق حكم الله إلا بوجود حكم يطبقه فاجتح عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها } إلى قوله { يحكم به ذوي عدل منكم } والأمر تطور بعد ذلك وقالوا بل كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع ردة للجميع ثم تتطور الأمر إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة ، وعادة البدع بعد أن تنتهي مراحل التكوين الأولى تبدأ مراحل التنظير الفلسفي ، فلما أتت مرحلة التنظير الفلسفي للخوارج قالوا الإيمان قول وعمل ولم يكن هذا الاصطلاح ظهر بهذه الصورة فقالوا الإيمان يشمل كل شعب الدين والإيمان بضع وسبعون شعبة إذن فعل الطاعات من الإيمان وترك المعاصي من الإيمان واستقر إلى أن يكون الاصطلاح المعبر عنها هو أن نقول الإيمان قول وعمل ،قالوا إذن فالإيمان حقيقة مركبة والشيء المركب إذا ذهب بعضه ذهب كله .

فقالوا أن الإيمان مكون من أبعاض ، وأن الشيء المكون من أبعاض إذا ذهب بعضه ذهب كله 

وهذان مقدمتين خرجوا منهم بنتجية تكفير مرتكب الكبيرة .

وطبعاً هذا الكلام يكفي في سقوطه أن هذه الطريقة من الاستدلال يجب أن تؤدي إلى تكفير تارك المستحب فنقع في تناقض ما بعده تناقض بأن نقول أن الشيء مستحب وتاركه كافر لأن المستحبات من الإيمان ، فيكفي أن هذا الأسلوب خطأ . فهم قالوا مقدمتين ونتيجة والنتيجة حتمية الخطأ ، فلابد أن تكون المقدمتين أو إحداهما خطأ أو يكون المقدمتين لا يلزم منهما عقلاً هذه النتيجة ، لكنهم فهموا خطأ ، وهذه هي الاحتمالات ، وإذا تأملنا نجد المشكلة في المقدمة الثانية وهي أن الشيء المكون من أبعاض إذا ذهب بعضه ذهب كله .

وتكلمنا فيها المرة السابقة وقلنا أنها آفة مضطربة جداً أن يكون هناك من يأتي بمثال عقلي سليم في ذاته ثم يعممه ، ويأتي من يقول عن الشكل الهندسي المثلث وانزع منه جزء فلا يكون مثلث ، نقول له صدقت في هذا المثال ولكن من قال أن هذه الصورة العامة التي نطبقها على كل شيء في الدنيا فهات الشجرة وانزع منها ورقة ستظل شجرة وأنزع منها غصن أيضاً ستظل شجرة .

فالقاعدة التي جعلوها قاعدة عامة هي في الحقيقة حالة خاصة .

ومن الناحية العقلية أن الشيء المكون من أبعاض قد تكون بعض أبعاضه ضرورية بحيث إذا زالت انتفى عن الباقي الاسم ، كما ننزع جزء من المثلث فيكون الباقي لا يصح أن تقول عليه مثلث ، أو تنزع من الشجرة جزرها ، فإذن هناك أشياء إذا زالت زال الاسم بالكلية ، وهنا أشياء إذا زالت صار الباقي ناقص ، وهذا ما يصح أن يثبت ويصح أن ينفى ، مثل أن يكون أناس في طريق ثم يبحثوا عن شجرة يستظلوا بها فيكون الباحث مقصرة إذا دلهم على شجرة بدون أوراق ، فهي ما زالت شجرة ولكنها شجرة ناقصة لا تذكر إلا على وجه الذم ، فلابد أن يقيد أن هناك شجرة ولكن ليس لها ورق ، ولما تقول بناء مثل أن تكون شقة لم تكتمل أو تحت البناء أعمدة فقط ، فنقول أن هناك أشياء تخلفها يجعل الشيء يزول بالكلية وهناك أشياء تخلفها يجعل الشيء موجود لكنه ناقص وهناك أشياء متى وجدت استحق الشيء المدح وإذا مفقدت لا يستحق الذم .

إذن الخوارج لما نظّروا لبدعتهم نظروا بهذه الطريقة ، عن طريق مقدمتين ونتجية :

الأولى : أن الإيمان قول وعمل

والثانية : أنه كل لا يتبعض

والنتيجة كفر مرتكب الكبيرة

وبعض من حسنت نيته قام بالرد عليهم والتصدي لمناظرة أهل البدع يحتاج إلى مؤهلات خاصة وإلمام قوي بالشرع وتثبت من المعاني الشرعية ،فوجدوا أن الخوارج يقولون أن الإيمان قول وعمل وكل لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله ، فهم لهم دليل في الأولى ـ الإيمان قول وعمل ـ ، أما الثانية قالوا إنها قطعيات عقلية ، بل هي ليست قطعيات ، وبدأ البعض يقول نبعد عن القطعيات العقلية ، فلابد حتى نصل إلى نتيجه مختلفة لابد أن نغير واحدة من المقدمتين ورأوا أنه لا بأس في تغيير المقدمة الأولى والشرع يحتمل التأويل فبدأوا في المحاولة حتى يكون الإيمان شعبة واحدة ليس منها العمل الظاهرة ،

فهم يريدونها شعبة واحدة ، والمطلب الإضافي أنه ليس منها العمل الظاهر ، ومادام أنها شعبة واحدة لا يكون منها العمل الظاهر ، لكن تجد وكأن أعمال القلوب عندهم في منطقة رمادية لا يتكلمون عنها ، فهو يهمه إخراج عمل الجوارح من مسمى الإيمان حتى يهرب من قول الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة فقالوا إن الإيمان شيء واحد وهو التصديق ، وطالما شيء واحد نحن لا نحتاج إلى المقدمة الثانية والنتيجة سوف تصل إلى أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ، كما أن طريقة الآخرين أدت إلى كارثة وهم غابوا عنها لأن طريقة تنظير الخوارج تساوي تكفير تارك المستحب لأن المستحبات من الإيمان ،

أيضاً هنا بعد أن نجحوا في أنهم لا يكفرون مرتكبي الكبيرة فمن ينتبه يجد المسألة ليست كذلك ، بل هم جعلوه مؤمن كامل الإيمان لأنه لم يكن هناك كامل وناقص ، فهم جعلوا الإيمان شيء واحد يثبت أو ينفى ، والإيمان اسم مدح في الكتاب والسنة ، فهم أيضاً كملوا كما كمل الآخرين وقالوا لن مدح العاصي بل هو مؤمن من جهة الإيمان ولكنه مقصر فيما افترضه الله عليه يستحق الذم والعقاب فصارت كلمة الإيمان عندهم لا تقتضي المدح مع أنها في الكتاب والسنة دائماً تأتي بالمدح وهذه أعلى ما يوصف به أهل الدين ، فهو جعلها كلمة من أدنى مراتب الدين ، لأنها يشترك فيها كل الناس حتى أفسق الفساق معه الإيمان ، لكن في الفرائض والمحرمات قال يجب عليه فعل الفرائض ، وقال أنها واجبة وقال أنها جزء من الإسلام ، فهو جعل الإسلام شيء واحد محدود يوجد مع كل أهل الإسلام حتى أفسق الفساق وجعل فعل الفرائض وترك المحرمات من مقتضيات ومن واجبات الإسلام ، لكنه في النهاية وصل إلى أن تارك الفرائض أو فاعل المحرمات يستحق الذم والعقاب .

فإذن لو قلنا أن هذه وارطة ولو افترضنا جدلاً أنهم خرجوا من هذه الوارطة نجد هناك وارطة ثانية وهي أن نصوص الكتاب والسنة فيها أن الأعمال من الإيمان { وما كان الله ليضيع إيمانكم } أي صلاتكم بيت المقدس بإجماع المفسرين ، ( من قام رمضان إيماناً واحساباً ) ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً ) وكلمة إيماناً واحتساباً موجودة في أشياء كثيرة جداً ، والحديث الجامع لهذا كله ( الإيمان بضع وسبعون ) أو ( بضع وستون شعبة ) فاضطروا هاهان إلى التأويل وقالوا أن هذه من لوازم الإيمان وليست من الإيمان .

انتبه فالإيمان عندهم هو تصديق القلب وقالوا أن الطاعات من لوازمه . فهذا الكلام اشتبه مع كلام أهل السنة الذين يقولون أن الظاهر ثمرة للباطن والاثنين يسموا إيمان ، فهم جعلوا الإيمان هو الذي في الباطن فقط والخارج هو ثمرة له منفصلة عنه ، ولكن أهل السنة يقولون أن الظاهر ثمرة للباطن والاثنين يمسوا إيمان ، لأن البعض صار له حساسية بالغة لكلمة ثمرة رغم أنه يأت في مواطن أخرى وسيكون كل مدار كلامه على التلازم بين الظاهر والباطن ، فيأتي في موطن يعتبر أن مجرد الإشارة إليه هو قول مرجئة الفقهاء ويأتي في باب التكفير يعتبر أنه إجماع أهل السنة ، في الواقع بكلام ابن تيمية أن الأمر لا ... إلى ذك النقول وضح المسألة جداً فصار الإيمان يشمل اللازم والملزوم ، بعد أو وضع التلازم بين الظاهر والباطن فصار الإيمان يسمى الإيمان عند أهل السنة يشمل اللازم والملزوم .

فيكون هذا الكلام يكون في الجيل الأول من مرجئة الفقهاء وكان غرضهم أن يردوا على الخوارج فتورطوا معهم هذه الورطات ، ولما سلموا لهم أن الشيء المركب إذا زال بعضه زال كله فاضطروا أن يأولون الشعر لأن مذهب الخوارج مبني على مقدمتين الأولى: أن الإيمان قول وعمل ،والثانية : أن الشيء المركب إذا ذهب بعضه ذهب كله ، والنتيجة أن تارك الإيمان بصفته تارك لبعض الإيمان يكون تارك للإيمان كله ، فحتى يهربوا من أن مرتكب الكبيرة يعتبر تارك للإيمان كله فقالوا الإيمان لا يشمل العمل الظاهر بل الإيمان هو التصديق .

قلنا أنهم وقعوا في أكثر من وراطة :

الأولى : أن هذا يقتضي أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان

الثانية : أنهم وقعوا في مشكلة أن الشرع سمى الطاعات إيماناً وسمى المعاصي كفراً باعتبار أنها كفر أصغر أو سمى ترك المعاصي من الإيمان أيضاً .

فقالوا أنها ثمرة من ثمرات الإيمان ، وأهل السنة يقولون أنها على الراجح ثمرة من ثمرات الباطن والظاهر كلاهما إيمان ، فهم قالوا بل الباطن هو الإيمان هو التصديق والذي على الظاهر ثمرة له لا تسمى إيمان ، فهل يمكن ثمرة الشيء لا تكون منه ؟

أيضاً من الناحية المنطقية قد تكون جزء منه وقد لا تكون .

ومثال الشجرة لما أتينا به لم نتعسف في تطبيقه لأن المثال من الممكن أن لا يكون هو الشيء الوحيد في الدنيا ، لكن فعلاً اتفق أن مثال الشجرة موافق تماماً حتى في هذه الجزئية وحتى في كلمة ثمرة ، فالثمرة ثمرة للأصل وهو الجزر والساق وكل هذا يسمى شجرة ، لذلك لما تقول أن النار أضاءت المكان فيكون من ثمارها ولكن ليس جزءاً منها ، فالذي انطبق على الإيمان هو مثال الشجرة ، وإلى الآن مثال الشجرة منطبق تقريباً على كل الجزئيات وبالتالي دائماً يمثل به العلماء لأنه منطبق على مسألة أنه حقيقة مركبة ومنطبق على مسألة أن له أصل وكمال ومنطبق على أن الظاهر ثمرة للباطن ،

المهم أنهم وقعوا في وارطة أنهم جعلوا الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان وتأولوا النصوص من أجل ذلك ، فبدلاً من أن النصوص تقول ـ الصلاة إيمان ـ قالوا الصلاة ثمرة من ثمرات الإيمان ، وكذلك قالوا أن الصوم ثمرة من ثمرات الإيمان .

وتأولوا وصف مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان وإن كان التزموا باستحقاقه للذم العقاب .

الوارطة الثالثة : أنهم يتعمدون عدم الخوض في أعمال القلوب ، فيُسألون ما حكم المستهزئ بالدين عندكم ؟ فالإجماع على أنه كفر ومرجئة الفهقاء فقهاء يدرون في ابواب الردة ما يقال لهم بما كفر  ، وهناك أجماع على كفر المستئهزئ ، فبم كفرتموه ؟

إن قالوا أن التعظيم جزء من الإيمان بل هو ركن فيه ثم زال عن المستهزئ التعظيم فكفر ، نقول أنهم جعلوا الإيمان أكثر من شيء وبهذا يهدم كل البناء ، لأنه كان كل هذه المجازفات التي ارتكبوها سببها أنهم يريدون جعل الإيمان شيء واحد ، فنقول لهم حكمكم على المستهزئ بدين الله تبارك وتعالى بم كفرتموه ؟ ، لو قالوا لأنه فاقد للتعظيم فيكون التعظيم فاقد للإيمان بل هو ركن فيه على حد قولهم ، فيصير الإيمان عندهم تصديق وتعظيم وكل الأعمال الكفرية للقلوب ضدها من الانقياد والتسليم ، وغالباً هم أيضاً يتعسفون في هذه ويلتزمون بالإجماع على كفر السابّ والمستهزئ مع التزامهم بأن الإيمان هو التصديق ، وقد يحاول بعضهم فيقول أنه طالما أن الشرع دل على كفر المستهزئ فنعلم يقيناً أنه متى استهزئ زال منه تصديقه ، فنعم أنه بدليل الشرع طالما أن المستهزئ استهزئ زال التعظيم عنه ، فهم يجعلوه أنه زال منه التصديق ، فهذا الكلام اسمه مذهب مرجئة الفقهاء الذي وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن السلف لم ينزعجوا منه أولاً ولن يبالغوا في إنكاره حتى ظهر إرجاء المتكلمين ووصفه في موضع آخر وقال أنه لفظي وفي موضع آخر قال هو قريب من اللفظي ، وعند التأمل تجد أنه لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار ، وعبارة قريب من اللفظي أدق ، لفظي باعتبار أحكام الوعيد لأنه عندهم أن تارك الطاعات وفاعل المعصية يستحق الذم والعقاب في الدنيا والآخر فصاروا موافقين لأهل السنة في الأمر ، الخلاف الحقيقة يظهر في أنهم يضطروا إلى تأويل النصوص بلا داعي وهذا خلل ، والتناقض الذي وقعوا فيه هو الذي فتح الباب أمام إرجاء المتكلمين .

فيكون هذا خلاصة ما يسمونه بمذهب مرجئة الفقهاء .

ــ قريب من اللفظي لأنه في باب من الأبواب لفظي وفي باب حقيقي ، فيكون قريب من اللفظي  بتوقف في المسألة ، فهو حقيقي في باب أسماء الدين بمعنى أن يحدد هذه من الإيمان وهذه ليست من الإيمان وهكذا ، غير أنها محادة الطريق لإرجاء المتكلمين كما ذكرنا ، والخلاف لفظي غير حقيقي في باب الوعيد لأنهم في باب الوعيد مثل أهل السنة تمام  ، ومعنى الخلاف اللفظي أن يكون الاثنين يقولون نفس المعنى وعبروا عنه بألفاظ مختلفة ، والخلاف اللفظي لا يقال إلا في الألفاظ الاصطلاحي ، يعني الألفاظ الشرعية لا يهون من شأنها ، يعني إذا كان الشرع سمى الطاعات إيماناً فيأتي مرجئة الفقهاء يقولون اصطلحنا ونقول أن الإيمان هو التصديق فقط ومع ذلك لم نهدر الطاعات وإنما جعلناها واجبات من واجبات الدين وإلا ندخلها في الإيمان .

لو كان هذا الكلام مجرد اصطلاح ثم أتى مرجئة الفقهاء بلفظ مغاير فيقال خلاف لفظي لكن هنا ألفاظ شرعية ، بمعنى أن الشرع سمى الطاعات إيماناً فلا يسعنا أن نصطلح اصطلاح مغاير ولا سيما أن يترتب عليها مسائل كثيرة غير مجرد الاصطلاح مع أن الاصطلاح في ذاته في هذه الأمور لازم .

فيكون خلاصة الكلام أن مرجئة الفقهاء أقروا أن الإيمان ينبغي أن يكون شيء واحد خروجاً أن يلتزموا مع الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة

وأن الشيء الواحد عندهم هو التصديق

وأن أعمال الجوارح عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت من الدين ويلحق بالواجب والمحرم منها ما يلحق من الذم والعقاب فعلاً وتركاً

وأن أعمال القلوب يوجد قدر من الغموض الكبير تجاهها ، ولكن يلزم من كلامهم أنهم لم يدخلوها في مسمى الإيمان وإن كان كفروا بالمكفرات الواردة في الشرع بالتي يكفر صاحبها وإن لم يكن مكذباً ، وهم من أكثر الناس توسعاً في التكفير بالاستهزاء .

فدل هذا على قدر كبير من التردد عندهم في هذا الباب .

أيضاً عندهم تردد في مسألةالقول ،هل يدخلوه في مسمى الإيمان أم لا ؟ ، وهم جعلوا كما جعلوا أعمال القلوب بمعنى أنهم طالبوا به ووافقوا الإجماع على أنه لا يثبت الإسلام إلى بالإعلان عنه والإقرار الظاهر به ، ولكنهم أيضاً قالوا قول في غاية النكارة وهو أن هذا الإقرار عندهم ليس جزء من الإيمان بل هو تعبير عن الإيمان الباطن ، وانتبه أن أهل السنة يقولون أن النطق بالشهادتين تعبير عن الإيمان الباطن ,والفرق كما قلنا في أعمال الجوارح أنها ثمرة فهو عمل من أعمال الجوارح ولكنه عمل مميز جداً ، فأهل السنة يقولون لا يتصور وجود رجل في قلبه إيمان في الباطن ويأبى أن ينطق في الظاهر مع القدرة وبالتالي فرض سؤال : من كان عنده إيمان الباطن ولم ينطق في الدنيا فهو كافر فهل وارد أن ينجوا عند الله ؟ شيخ الإسلام يقول أن هذا السؤال نحن غير ملزمين بالإجابة عليه ، لأنه سؤال متناقض بمعنى أنه في قلبه تصديق وانقياد وامتنع عن الإقرار مع القدرة  ، فقال هذا مستحيل أن يحدث ، عند المرجئة أنه من الممكن أن يحدث والأدهى من ذلك أنه لو حدث يرون أن هذا ناج عند الله على فرض حصوله فيما يتصورون ، أهل السنة يقولون أنه مستحيل يحدث ولم تنزلنا في المناقشة وقلنا أنه حدث فهو غير ناج عند الله ، لأن الشرع اشترط القول ، فاشتراط القول لابد منه ، تعليله عند من يبحث في التعليل أن القول لا يمكن أن يمتنع من القول بلا عذر إلا لو كان في القلب إما تكذيب وإما إباء واستكبار ، أما أن يكون في القلب تصديق وانقياد ويمتنع بلا عذر فهذا مستحيل أن يقع ،

وسنعود لمسألة الارتباط بين الظاهر والباطن :

نقول أن هناك قدر مجمع عليه في العمل الظاهر أنه لابد منه وهو النطق بالشهادتين وأيضاً العمل الظاهر يدخل في الترك فيكون وترك الشرك ، وأن هذا مجمع عليه في أنه لابد أن يوجد في العمل الظاهر كما قلنا .

كلام مرجئة المتكلمين أزالو عدد من التناقضات في كلام مرجئة الفقهاء بحيث وصلوا به إلى الباطن المحض ، فقالوا أن الإيمان هو التصديق وكلمة التصديق أصلاً فيها نزاع لغة وشرعاً ، والصحيح أن كلمة التصديق في حد ذاتها كلمة مركبة من معرفة واعتراف وإزعان وأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح ، فهم لذلك اختاروا أو عرفوا التصديق سواء استخدموا هذا اللفظ أو استخدموا غيره عندهم الإيمان هو المعرفة . مرجئة الفقهاء يستخدم كلمة التصديق ويتركها على أمل ألا يسأله أحد ، لأن حقيقة أمرهم يلزمهم إدخال أعمال القلوب حتى يكفرون الساب والمستهزئ ، فنتيجة التناقض في هذه الجزئية يتعمدون عدم الخوض في تفاصيلها ، ففي جزئية التصديق قصدهم أنه تصديق يساوي معرفة وانقياد وإزعان أم تصديق يساوي معرفة مجردة ، بنما مرجئة المتكلمين كانوا واضحين في أن عندهم أن الإيمان هو التصديق والمعرفة أو هو المعرفة ، وأنه شيء واحد وأن تارك الطاعة وفاعل المعصية مؤمن كامل الإيمان لا يلحق به ذم ولا عقاب ، فيكونون بذلك وصلوا إلى الاستحلال ، وهؤلاء من كفرهم السلف .

والاستحلال له أكثر من طريق

طريق الإرجاء يؤدي إلى الاستحلال

طريق الجبر يؤدي إلى الاستحلال

طريق سقوط التكاليف والوصول إلى الحقيقة تؤدي إلى الاستحلال

وهم كلهم كفر .

فيكون مرجئة المتكلمين يسيرون على طريقة أن الإيمان لابد أن يكون شيء واحد ولكن غالوا في ذلك جداً ، فصار الإيمان عندهم هو المعرفة وصار مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يلحقه ذم ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة ، ومن ثم وصلوا إلى الاستحلال ومن ثم كفرهم أهل العلم بذلك .

قلنا أن الشيخ كان لخص الفرق بين الثلاثة أقوال وقرأناهم المرة السابقة وسنقرأهم مرة أخرى

سنقرأهم مع الجواب لتعم الفائدة

الشيخ يقول : فقد سأل بعد أهل العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام وصورة السؤال : هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال ؟ وهل سوء التربية عذر في من سب الله ورسوله ؟

الجواب : بين أن الجواب قول وعمل بالأدلة قرأناها المرة السابقة وبين هذا التفاوت وبعد ذلك شرع في الجواب .

قال : وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ، فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ويشمل الفعل والترك ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب ، فأما ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به ،

ــ إذن في باب التروك هناك ترك لازم وهو ترك الشرك ، وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب 

وأما انقياد القلب هو إزعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لابد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخوف الله ورجائه وإقرار اللسان

وأما انقياد القلب وإقرار اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فهو كذلك شرط صحة لا يتحقق الإيمان بدونها .

وأما أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط في صحة الإيمان .

إذن في مواطن الإجماع من أن العمل شرط في صحة الإيمان :

عمل القلب

إقرار اللسان

ترك الشرك .

قال : وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ،بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، وإن كان أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة ، كحديث جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه .

وحديث بريده ابن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

والمختلف فيه المباني الأربعة ، وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد وتركها معصية لا تخرجه من الملة .

فهذه مواطن الإجماع ومواطن الخلاف .

فهذا لا ينافي أن الشيخ له ترجيع في مسالة تارك العمل بالكلية وله ترجيع في مسألة تارك الصلاة ، نناقشه إن شاء الله لأنه يأتي في أثناء كلامه على النواقض ، لكن الكلام هنا على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف وهي من واطن الإجماع التي لابد أن تضبط ، وإلا فادعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع يفرق وحدة المسلمين ووحدة أهل السنة والجماعة ، بالإضافة إلى أمور أخرى سوف تأتي في ثنايا الكلام .

حمية الدفاع عن ترجيح رأي يستخدم طريقة في الاستدلال تكون هي في ذاتها أخطر من القول ذاته ، كما رأينا كيف أن طرق الاستدلال يتخرج منها بدع كالبدع الأصلية التي خرجت ، كذا في بعض الجزئيات اليسيرة جداً في هذا الباب ، استعمل البعض طرق في الاستدلال لترجيح ما يراه راجحاً في غاية الخطورة فصار الخطر هنا في شيئين :

في ادعاء الإجماع على مسائل خلافية لاسيما إذا كان من يدعي الإجماع على ما يخالف مذهب الجمهور فيصير الجمهور عنده خارج إجماع أهل السنة

الأمر الأخر : استعمال طرق في الاستدلال في غاية الخطورة كما أشرنا تأتي في سياقها .

المهم هنا تقرير مواطن الإجماع ومواطن الخلاف في المسألة .

يقول : وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرع هنا معناه الأعم ـ معناه اللغوي ـ وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيه أو خارجاً عنه .

لأنك تقول في التعبير اللغوي " يشترط أن يصح إسلامه أو إيمانه أن ينطق بالشهادتين " فهي كلمة من حيث اللغة سليمة ، فإذا طرقت هذا الكلام وقلت من شروط الإيمان النطق بالشهادتين ، وممكن تقول الإيمان قول وعمل ، فالبعض حاكم بعض العلماء لكلمة شرط وادعى بنظيرة المؤامرة أن هذا كان تمهيد من هؤلاء العلماء لتقرير مذهب المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان على اعتبار أن الشرط عند الأصوليين هو ما كان خارجا عن المهية مثل الوضوء مع الصلاة ، فهذا المفهوم البعيد جداً للفظ اصطلاحي يقدم أم يقدم منطوق العالم الذي بين أن الإيمان قول وعمل ؟

بمعنى أنه حتى لو بالغ أحداً في التأنق في البحث أو التعسف يقول " كان الأولى " هذا أقصاه ، لكنك تجد مؤلفات كاملة ومحاكمات على كلمة شرط ، فلو لاحظت أن الشيخ استخدم كلمة شرط ، فلم يستخد الركن ثم داع عن الذين استخدموا كلمة شرط ، بل هو جرى على الاصطلاح  أو جرى السائل في السؤال لأن المسألة ليست بهذه الدرجة من الخطورة لوضوحها ، لا يمكن لأحد أن يسل هذه من وسط هذا الكلام كله إلا مغرض أو يسيء الفهم  ، فلا حاجة حينئذ لمحاكمة العلماء أنهم إما تساهلوا وأفحش من ذلك أن البعض يرى أنها كانت مؤامرة حقيقية على مر العصور امتلئت بها كتب شروح السنة ، بل الأمر أهون من ذلك بكثير ، وربما هم تسامحوا هنا من باب تقديم الحقيقة  ، ومسألة شرط وركن هي مسألة اصطلاحية والمعنى في غاية الوضوح لا إشكال في هذا .

قال : وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان فهو من الإيمان .

قال : وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة مثلاً أو غيرها من الأركان مرجئة كما لا يكون القائل بكفره حرورياً ، وإنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان .

في الواقع هو تلخيص لطيف جداً للموضوع . 

 

إذا أخرج الأعمال من مسمى الإيمان فهو من جملة المرجئة ، فعلامة المرجئة هو إخراج العمل من مسمى الإيمان . فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفهاء المعروف ، فهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ولكن التزموا وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات . وهو الذي أنكره الأئمة وبينوا مخالفته من نصوص الكتاب والسنة ، كما ذكر بعض  العلماء يشتدد جداً بإنكاره على مرجئة الفقهاء والبعض يرى رأيه فيهم أهون من ذلك كابن تيمية ولكن ابن تيمية ينقل الإجماع على عدم تكفير مرجئة الفقهاء .

فإن أخرج الرجل العمل من مسمى الإيمان هذا قول المرجئة ، أي نوع من المرجئة ؟ فهنا نحتاج إلى سؤال آخر وهو ماذا يقول في وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ؟ فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات على ترك الواجب وفعل المحرم فهو قول مرجئة الفقهاء ، وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب بمعنى أنه هو إيمان كامل فهو قول مرجئة المتكلمين ، قال أن العاصي عنده إيمان كامل والذنوب الذي عنده لا تضره ، ومرجئة الفقهاء يقولون أنه عنده إيمان كامل وعنده ذنب يضره وإن كان لا يقدح في إيمانه لأنه ليس له علاقة بالإيمان أصلاً وفق كلامهم ، فمرجئة الفقهاء يقولون عنده إيمان كامل والذنب لم يؤثر في الإيمان وإن كان أثر في دين صاحبه في الجملة وإن كان أضر صاحبه وألحق به الذم والعقاب ، أما مرجئة المتكلمين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة .

فمرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو التصديق

ومرجئة المتكلمين يقولون أن الإيمان هو المعرفة

إذا بالغت في مناظرة مرجئة الفقهاء سيضطر أني قول أن الإيمان هو المعرفة . ولكن يلتزم أيضاً بكفر المستهزئ والساب ، وهذا ما فعله معهم ابن تيمية  بأن أحرجهم إلى هذا .

وإن تركتهم يقولون التصديق ويودون ألا يناظرهم أحد في هذه الجزئية بحيث يكون قد قالوا شيء أعلى ، أما مرجئة المتكلمين ينافحون صراحة عن أن الإيمان هو المعرفة .

قال : وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجئة الجهمية وهم كفار عند السلف .

ــ قلنا أن أي نقل نجده في كتب السلف المتقدمين وكتب السنة المسندة في ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في عقائد أهل السنة في الإيمان والقدر وغيرها في تكفير المرجئة ، فتكون محمولة على المرجئة المتكلمين الجهمية .

يقول : وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، ومذهب المرجئة في ذاك وهذا .

يقول : ولا أعلم أحد من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين ،

فمسألة تكفير تارك جنس العمل أو نحو ذلك مما لم يكن موجود في كلام المتقدمين وإن كان إذا طرحت فلتُبحث ، ولابد أن نجد لها تخريج على كلام المتقدمين وقبل ذلك على نصوص الكتاب والسنة دالة لها ، ولكنها لم تكن بارزة بهذه الصورة إلا في كتابات بعض المتأخرين ثم بحثها من بحثها ومال الكثيرون ومنهم الشيخ البراك حفظه الله إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة سنبينه في حينه ، ونبين من وافقه ومن خالفه ولكن مع التأكيد على بيان مواطن الإجماع ومواطن الخلاف وعلى طريقة الاستدلال على الكلام في هذه المسائل . يتضح هذا إن شاء الله بالاستمرار في دراسة الرسالة ، ولا نحاول أن نتعجل ، فنجعلها كأنها دراسة مختصرة لقضايا الإيمان والكفر تعويضاً عن الدراسة المطولة . فهي مراجعة ودراسة مركزة لهذه القضية نتاولها في هذه المرات اليسيرة بإن الله تبارك وتعالى .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

ربما يهمك أيضاً

الولاء والبراء -12
1567 ٢٧ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -11
1708 ١٨ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -10
2035 ١١ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -9
2038 ٠٤ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -8
1670 ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
الولاء والبراء -7
1431 ٢١ ديسمبر ٢٠١٥