الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -4

تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ القانون- مصادر تمويل القانون- الأحكام الفنية...

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -4
طلعت مرزوق
الخميس ٣١ مارس ٢٠١٦ - ١٣:٢٧ م
1260

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (4)

كتبه/ طلعت مرزوق

7-      تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ القانون:

قد يشتمل مشروع القانون على آليات تنفيذه عن طريق أجهزة الدولة العادية "الشرطة مثلا"، فلا يحتاج مشروع القانون أن يولي هذه المسألة أي قدر من الاهتمام.

أما إذا تضمن المشروع نوعا آخر من نظم التنفيذ عن طريق جهاز تنفيذى خاص "لجنة مثلا" – خارج إطار القواعد القانونية العامة المعمول بها – فينبغي أن يتضمن القانون آلية منفصلة للفصل في المنازعات.

وينبغي حينئذ أن يتضمن مشروع القانون قسما منفصلا لمواد تسوية المنازعات.

وينبغي أن تقوم هذه الآلية على مبدأ التدرج في الفصل في المنازعة، فيُعهد أولا إلى مسئول أو لجنة على مستوى أدنى، وفي حالة تعذر الحل يتم العرض على مسئول أو لجنة على مستوى أعلى.

8-      مصادر تمويل القانون:

لا يحتاج كل مشروع قانون بالضرورة تمويلا إضافيا لتنفيذ أغراضه، ومِن ثَم لا يُشترط أن يتضمن كل مشروع قانون بالضرورة أحكاما خاصة بمصادر تمويله.

ومع ذلك فهناك قوانين تتضمن عدة تدابير لتنفيذ أغراضها تحتاج إلى موارد مالية لتنفيذها.

ويمكن أن يعتمد مشروع القانون على تمويله ذاتيا من خلال رسوم يفرضها على نشاطات معينة، أو غرامات يفرضها على المخالفين لأحكامه، ومثال ذلك قانون حظر التدخين في الأماكن العامة في معظم دول العالم، لاحتياجه إلى جيش كبير من مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفين وتنفيذ القانون، فمالم تتوافر مصادر التمويل يُصبح حبرا على ورق.

9-      الأحكام الفنية "مواد الإصدار":

يُقصد بها الأحكام التي تتعلق بالجوانب التنظيمية والفنية للقانون، ولا تتعرض لأحكامه الموضوعية.

وترد هذه الأحكام عادة في نهاية مشروع القانون الموضوعي، وقد ترد أيضا في مشروع قانون أو مرسوم بقانون منفصل يتصدر القانون الموضوعي، ويُسمى: "قانون الإصدار".

وتتضمن هذه الأحكام عادة المواد الآتية:

-        الأمر بتنفيذ القانون.

-        الإلغاءات والتعديلات إن وُجِدت.

-        الأحكام الحافظة.

-        الأحكام الانتقالية.

-        تفويض الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذية للقانون.

-        التكليف بنشر القانون وتحديد موعد سريانه.

الأمر بتنفيذ القانون:

طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، تختص السلطة التشريعية بوضع القانون، لكن تنفيذه متعلق بالسلطة التنفيذية المنوط بها إصداره (راجع المحاضرة الأولى مراحل التشريع – حق الاعتراض على القانون).

وقد يرد الأمر بتنفيذ القانون في مادة منفصلة " يُعمل بأحكام قانون ..... المرافق لهذا القانون".

وفي كثير من الأحيان يُكتفى بوجود الأمر بتنفيذ القانون في مادة الأمر بنشره وتحديد موعد بدء سريانه، كما سيأتى لاحقا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة