هل يشرع لمَن وقع في حدٍّ مِن الحدود أن يقيم الحدَّ على نفسه؟
الفتوى

هل يشرع لمَن وقع في حدٍّ مِن الحدود أن يقيم الحدَّ على نفسه؟ |
السؤال كامل |
السؤال:
لو أن شخصًا أصاب حدًّا مِن حدود الله: كسرقة أو زنا، ثم أراد أن يقيم على نفسه الحد، فماذا يفعل؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فيتوب ويستتر، ولا يقم الحدَّ على نفسه؛ فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا كان مُمكـَّنـًا أو مَن يقوم مقامه. موقع أنا السلفي
|
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|