الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الاقتراض مِن صندوق الزمالة إذا كان القرض دون زيادة على أصل المبلغ

السؤال: ما حكم الاقتراض مِن صندوق الزمالة حيث يشترط الصندوق الاشتراك فيه بقيمة اشتراك 10 جنيهات شهريًّا، ثم عند طلب الاقتراض يعطي الصندوق مبلغ 6000 آلاف جنيه، ويتم السداد علي 20 شهر بقيمة 300 جنيه شهريًّا تُخصم مِن الراتب بدون زيادة على المبلغ؟

حكم الاقتراض مِن صندوق الزمالة إذا كان القرض دون زيادة على أصل المبلغ
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠١٦ - ١٢:٠١ م
1354

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-، فالاشتراك في الصندوق هبة يُراد بها الإثابة، وقائم على إغاثة المحتاج.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com