حكم تطوع الزوج بركعتين بعد الفجر لأجل أن تدرك زوجته أجر الجماعة
السؤال:
زوجتي تؤخِّر صلاه الفجر إلى حين عودتي مِن المسجد حتى تصلي الفجر في جماعة، بأن أتطوع أنا بركعتين وتصلي هي خلفي بنية الفريضة، وبهذا تكون صلت في جماعة، ثم تجلس تذكر الله إلى طلوع الشمس حتى يكون لها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فما حكم ذلك؟ وهل هو بدعة أم هو جائز؟
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٦:٠٩ م
1555