الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

لماذا لا يذكر في شروط صحة الوضوء انتفاء الجنابة؟

السؤال: لماذا لا نجد في أبواب الوضوء شرط عدم الجنابة على أساس أن الجنب لو توضأ وضوءًا صحيحًا فلن يصح منه؛ لأنه جنب؟

لماذا لا يذكر في شروط صحة الوضوء انتفاء الجنابة؟
الاثنين ٠٦ مارس ٢٠١٧ - ١١:٤٦ ص
1305

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل الوضوء للجنب يشرع في أحوال مبيَّنة في السُّنة -وإن كان لا يرفع الجنابة- كما في الوضوء إذا نام أو إذا أراد أن يعاود المعاشرة، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ) (متفق عليه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ) (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com