السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التسبيح بدلاً مِن قراءة الفاتحة إذا خشي أن تفوته الركعة مع الإمام

السؤال: ما حكم التسبيح في الصلاة بدلاً مِن قراءة الفاتحة إذا خشي المأموم أن تفوته الركعة مع الإمام؟

حكم التسبيح بدلاً مِن قراءة الفاتحة إذا خشي أن تفوته الركعة مع الإمام
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠١٧ - ١١:٣٣ ص
1761

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقراءة الفاتحة ركن مِن أركان كل ركعة لمن يحسنها، ولا يجوز التسبيح بدلاً منها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) (متفق عليه)، وقوله: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ) (رواه مسلم)، فإن أدرك الإمام قائمًا قرأ الفاتحة، وإن تأخر عن الإمام في الركوع فيركع بعد القراءة؛ ولو رفع الإمام، ويدركه بعد ذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com