الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تأجير خطاب الضمان

السؤال: في أعمال نقل الحاويات مِن المواني، يشترط على مَن يريد ممارسة هذه الأنشطة تقديم خطاب ضمان كضمان للحاويات التي يتم نقلها، ويكون بقيمة مرتفعة جدًّا لا تقدر عليه إلا الشركات الكبيرة، وهناك شركات صغيرة تملك سيارة نقل أو سيارتين تريد ممارسة هذا النشاط، لكن لا تستطيع إصدار مثل هذه الخطابات التي يترتب عليها حجز مبلغ الضمان بالبنك، والذي يكون بمئات الآلاف مِن الجنيهات، فتقوم الشركات الصغيرة باستخدام خطاب الضمان الخاص بالشركات الكبيرة فيما يُعرف داخل المواني بتأجير خطاب الضمان. والصورة أن تقبل الشركة الكبيرة عن طريق مندوبها بوضع رقم خطاب الضمان على أوراق الشركة الصغيرة ليسمح لها بنقل الحاويات مقابل مبلغ يسدد سلفًا للشركة صاحبة خطاب الضمان (150 جنيه عن كل حاوية). والسؤال: 1- هل هذه الإجارة صحيحة؟ 2- لا بد كذلك مِن إصدار وثيقة تأمين إجبارية للتأمين على البضائع ضد خطر الحريق أو السرقة أو الحوادث، فما الحكم؟ 3- ما حكم الموظف الذي يقوم بإنهاء إجراءات أوراق التأمين في مثل هذه الشركات مِن استيفاء المستندات والتوقيعات والأختام، وربما متابعة هذه الأوراق لدي شركات التأمين والبنوك، والمدراء الذين لا بد أن يوقـِّعوا على مثل هذه الأوراق؟

حكم تأجير خطاب الضمان
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠١٧ - ١٠:١٧ ص
974

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذه ليست إجارة، بل هي فائدة ربوية على المال الذي في خطاب الضمان.

2- وثيقة التأمين التكافلي يمكن أن تقوم مقام التأمين التجاري.

3- تـُحل مشكلة الموظف بالتأمين التكافلي.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com