الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "إذا قلتِ هذه الكلمة مرة أخرى فأنتِ طالق بالثلاثة" فقالتها خطأ؟

السؤال: قلتُ لزوجتي وأنا غاضب: \"إذا قلتِ هذه الكلمة مرة أخرى فأنتِ طالق بالثلاثة\"، فقالتها دون قصد، وتكرر ذلك أكثر مِن خمس مرات؛ فهي لغو على لسانها ولا تشعر عندما تنطقها، وأنا كنتُ أنوي زجرها فقط لا طلاقها، وأعلم أن الله لا يؤاخذ بالنسيان والسهو واللغو. فما الحكم؟

هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "إذا قلتِ هذه الكلمة مرة أخرى فأنتِ طالق بالثلاثة" فقالتها خطأ؟
الأحد ١٦ يوليو ٢٠١٧ - ١٠:٣٢ ص
1291

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان قصدك منعها مِن أن تقول هذه الكلمة وأنتَ تكره طلاقها، وتكره قولها للكلمة؛ فعليك كفارة يمين؛ وإلا وقع الطلاق، فإن الكلام لا يقع مِن غير قصد إلا بخطأٍ؛ كأن يقول كلمة بدل كلمة غيرها، مثل: "اللهم أنتَ عبدي وأنا ربك" بدل: "اللهم أنتَ ربي وأنا عبدك".

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com