الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا بد مِن ردِّ هذا البيع الربوي؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِتَمْرٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هذَا الرِّبَا، فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا) (رواه مسلم)، فأمر -عليه الصلاة والسلام- برد هذا البيع.
2- يجوز ذلك؛ لأنه أقرضك ذهبًا، وترده ذهبًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com