الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تجب الزكاة في ذهب يدخره الأب لبناته لتجهيزهن به عند بلوغهن سن الزواج؟

السؤال: ما حكم الزكاة على ذهب اشتراه الأب لأربع بنات صغارٍ بقصد أن يقوم بتجهيزهن به عند بلوغهن سنّ الزواج، ومرَّ عليه الآن أكثر مِن 13 سنة، ووزن الذهب للبنت الواحدة حوالي 50 جرامًا عيار 21، مع العلم أنه ما زال جديدًا لم يُلبس، ولم يكن بنية التجارة، وأيضًا كل واحدة تعرف ذهبها بعلبةٍ منفصلة، ومحفوظ لها باسمها؟

هل تجب الزكاة في ذهب يدخره الأب لبناته لتجهيزهن به عند بلوغهن سن الزواج؟
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٩ ص
2097

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الذهب ليس عليه زكاة؛ لأنه دون النصاب، وللقنية لا للتجارة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com