الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت نيته ألا تحرم عليه إلا إذا فعلت مجموع هذه الأمور؛ فلا يعتبر ظهارًا حتى تجمعها، أما إذا قصد أنها تحرم عليه إذا فعلت أي واحدة من هذه الأفعال، وهذا هو الغالب والظاهر؛ فقد وقع الظهار بفعل أي منها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com