الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم استعمال الكحول في تعقيم المساجد والبيوت من كورونا

السؤال: 1- المعروف تحريم استعمال السبرتو، لكن في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بخصوص فيروس كورونا: هل يجوز استعمالنا للكحول والتجارة فيه؟ علمًا بأن السبرتو -كما سمعنا- هو أفضل أنواع المطهرات التي تستعمل في التعقيم، ولقتل مثل هذه الفيروسات؟ وبحكم كونك حضرتك طبيبًا: هل تنصح بأنواع بديلة عن الكحوليات يمكن أن تستخدم بدلًا عنه في التطهير والتعقيم؟ 2- هل يجوز استخدام الكحول المنتشر الآن للتعقيم ووضعه في المسجد ورشه على المصلين قبل الصلاة؟ 3- ما حكم صلاة مَن أصابه الكحول ونسي ومن صلى وقد رش الكحول على ملابسه، هل يعيد الصلاة؟

حكم استعمال الكحول في تعقيم المساجد والبيوت من كورونا
الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ ص
3430

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فاستعمال المسكِر فيما فيه إتلافه، جائز بشرط غسل اليد منه إذا لم تجف قبل الصلاة، أما التجارة فيه؛ فلا تجوز ولو كان له منفعة مباحة؛ خاصة مع وجود البدائل: كالغسل بالماء والصابون، فهو مماثل تمامًا للكحول وأيسر وأرخص، كما أن الكلور المخفف بالماء له نفس الأثر، وكذلك ماء الأكسجين. 

2- مع وجود البدائل لا يجوز استخدام الكحول في المساجد، فإنه مسكر؛ إذ هو الخمر بعينها، وهو روحها ومادتها المؤثرة.

3- إذا جفَّ الكحول -وهو خلال أقل من دقيقة- فالجفاف مطهر على الصحيح مِن أقوال العلماء.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com