الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فاستعمال المسكِر فيما فيه إتلافه، جائز بشرط غسل اليد منه إذا لم تجف قبل الصلاة، أما التجارة فيه؛ فلا تجوز ولو كان له منفعة مباحة؛ خاصة مع وجود البدائل: كالغسل بالماء والصابون، فهو مماثل تمامًا للكحول وأيسر وأرخص، كما أن الكلور المخفف بالماء له نفس الأثر، وكذلك ماء الأكسجين.
2- مع وجود البدائل لا يجوز استخدام الكحول في المساجد، فإنه مسكر؛ إذ هو الخمر بعينها، وهو روحها ومادتها المؤثرة.
3- إذا جفَّ الكحول -وهو خلال أقل من دقيقة- فالجفاف مطهر على الصحيح مِن أقوال العلماء.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com