الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مساعدة المدين بقرضٍ ربوي في تسديده إذا كان لا يستطيع سداده

السؤال: هل يجوز لامرأةٍ أن تقرض أخاها قيمة آخر قسطٍ مِن قرضٍ ربوي لحاجته إليه وعدم قدرته على السداد، مع العلم أنها عاهدت الله ألا تقرضه؛ لأنه أحرجها مع أهل زوجها قبل ذلك، ولم يسدد ما اقترضه مِن قبل؟ وجزاكم الله خيرًا.

حكم مساعدة المدين بقرضٍ ربوي في تسديده إذا كان لا يستطيع سداده
الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٠:٢٦ ص
749

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فإذا كان سيدخل السجن، وتاب إلى الله من الاقتراض بالربا؛ جاز لها أن تقرضه، وإذا كانت قد تلفظتْ: "بعهد الله"؛ فعليها كفارة يمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com