الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا العقد فيه غرر كبير؛ ولذا لا يصح، ولا يجوز له إلا أن يستعمل مقدار المبلغ الذي دفعه له أو لغيره، ولا يجوز له الانتفاع بما زاد على 60 جنيهًا، أما لو كان تكافلًا حقيقيًّا وتبرعًا، وليس شركة تأمين تجارية تتكسب مِن هذا الموضوع؛ فلا حرج، ولكن يلتزم بالقواعد التي تم الاتفاق عليها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com