الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا اشترط صاحب المال على المضارِب شيئًا لزمه؛ وإلا جاز له أن يبيع ويشتري فيما يراه مصلحة.
2- لا بد أن يكون سعر البضاعة في المشاركة عليها أو بيعها لطرفٍ، متفقًا عليه بين الطرفين، ولا بد أن يكون بلا غبنٍ.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com