الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت وصية لكم لم تستلموها في حياتها؛ فلا وصية لوارث، وإن كانت هبة ناجزة حال الحياة وتمت استلامها فهي لكم، وأنا أرى أن الأحوط لكم ولأمكم أن تُشركوا إخوانكم من أبيكم "في الربع" -الذي هو نصيب والدكم من أمكم- احتياطًا على الاحتمالين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com