الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مقاطعة بضائع الكفار إذا كانت المقاطعة تضر بالمسلمين؟

السؤال: بالنسبة لمسألة مقاطعة بضائع غير المسلمين الذين يؤذونهم، يقول البعض: إن كثيرًا من هذه البضائع تُصنع في بلاد المسلمين مقابل نسبة تحصل عليها هذه الدول مقابل العلامة التجارية أو مادة التصنيع الرئيسة، ونحو ذلك، ويتضرر من ذلك المسلمون العاملون في هذه المنشآت، وكذلك يتضرر تجار الجملة والتجزئة حتي صاحب المحل الصغير الذي يبيع بجنيهات يقيم بها صلبه أو تنفق منها امرأة على أيتام ونحوه، فما التأصيل الشرعي لهذه المسألة بهذه الصورة؟

حكم مقاطعة بضائع الكفار إذا كانت المقاطعة تضر بالمسلمين؟
الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ - ١٤:١٣ م
683

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

نحن نشترط في المقاطعة ألا تضر المسلمين، ونخصها بالسلع المصنَّعة في بلادهم، ولا نعممها في جميع الصور حتى تشمل الصور التي ذكرتها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com