الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز للأجير أن يطالِب بأكثر مِن قيمة الجزء الذي أنجزه من العمل إذا وافق على فسخ الإجارة؟

السؤال: 1- طَلَب مني شخص أن أعمل له تلخيصًا لكتاب متوسط الحجم يحتاجه في دراسته واتفقنا على مبلغ 1200 جنيه، واتفقنا على أن يكون التسليم بعد شهر، وقبل مرور الشهر بأيام قال بأن هذه المادة تم إلغاؤها وسألني إن كنت انتهيت من تلخيص الكتاب أم لا؟ وأنا في الحقيقة كنت أنهيت قدرًا يسيرًا فقط من الكتاب، لكني طبعًا كنت ملزمًا بتسليمه الكتاب في الموعد، وكنت سأفي بذلك، وادخرت الجهد لإنجاز الكتاب في الأيام القليلة المتبقية قبل انتهاء مدة الشهر، فهو أراد أن يحاسبني على القدر الذي أنجزته فقط، لكني لم أخبره بالقدر الذي أنجزته، وإنما قلت له: سآخذ منك 900 جنيه فقط بدلًا من الـ 1200، وهذا بناءً على ما أعلمه من أن الإجارة عقد لازم وأنني يحق لي التمسُّك بالاتفاق، فما حكم هذا المال؟ وهل هو مِن أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل كان مِن حقي التمسك بالأجر كاملًا، وإن كان الطرف الآخر صار لا يحتاج إلى الكتاب؟ 2- هل يدخل ذلك ضمن أبواب الصلح، حيث إنني رفقًا به وإبقاءً للمودة والمعاملة بيني وبينه تنازلتُ عن جزءٍ من المبلغ الذي رتبت نفسي على أن آخذه كاملًا، فهذه كانت نيتي أن أتوسط في الأمر وأرضيه؟ وجزاكم الله خيرًا.

هل يجوز للأجير أن يطالِب بأكثر مِن قيمة الجزء الذي أنجزه من العمل إذا وافق على فسخ الإجارة؟
الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
430

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فليس هذا مِن قبيل الصلح، فإذا لخصت له ثلاثة أرباع الكِتَاب وسَلَّمْتَه له في الموعد؛ استحققت الـ900 جنيه، وإذا لَخَّصْتَ له الكتاب كله وسلمته له في الموعد حتى لو صار لا يحتاجه استحققت الـ 1200 جنيه، وهذا هو معنى الإجارة اللازمة؛ أما أن تأخذ أجر ما لم تعمل وتقول: هذا من الإجارة اللازمة؛ فلا يجوز لك ذلك؛ لأنك قبلت فسخ الإجارة فيما تبقى من العمل.   

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com