السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الاتفاق على أن يدفع المضَارِب مبلغًا ثابتًا لصاحب المال شهريًّا إلى أن يسدد له رأس المال دفعة واحدة؟

السؤال: رجل أخذ من شخص مبلغ 200 ألف جنيه، وكان يدفع له كل شهر 2000 جنيه دون حساب أرباح ولا شيء، ثم خسر الرجل في التجارة وظل يدفع مبلغ الـ 2000 جنيه مدة طويلة حتى وصل لصاحب المال عبر الشهور ما يزيد عن الـ 200 ألف جنيه بالفعل، ثم تراكم بعد ذلك هذا المبلغ على مَن يدفع بعد عدة شهور، والطرف الآخر يصر على أن يأخذ الـ 2000 جنيه شهريًّا إلى أن يستلم الـ 200 ألف جنيه؛ لأنه يقول إن الـ 2000 يصرفها شهريًّا، وهي أرباح لا علاقة لها برأس ماله الذي أخذه الأول ولا ضرر ولا ضرار، فهل يلزم الغارم الأول دفع هذا المال؛ لأنهما قد اتفقا على ذلك؟ 2- إن كان لا يلزمه ذلك، فهل للغارم المدين أن يسترد الزيادة التي أخذها صاحب المال منه أم هي من حق صاحب المال؟ وإن كان يجب رد الزيادة للمدين؛ فلماذا يجوز ذلك والربا محرم، في حين أن حلوان الكاهن ومهر الزانية لا يعطى إليها أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

حكم الاتفاق على أن يدفع المضَارِب مبلغًا ثابتًا لصاحب المال شهريًّا إلى أن يسدد له رأس المال دفعة واحدة؟
الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
437

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- فهذا الاتفاق باطل، ومضاربة فاسدة، وترد إلى الصحيحة، فيكون هذا المبلغ تحت الحساب، فإذا حدثت خسارة دون تفريطٍ مِن العَامِل؛ فقد خسر صاحب المال معه، وإن كان بتفريط ضمن رأس المال، وهو هنا قد ردَّ رأس المال؛ فلا يجوز إعطاؤه الـ 2000  جنيه، ولا يجوز له المطالَبَة بها.

2- قال الله -تعالى-: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)، ولا يصح القياس على الكاهن والزانية؛ لأنه قياس مع الفارق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com