الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الائتمام بإمام التلفاز، أما المسجد المجاور: فإن كان المأموم يرى الإمام أو المأمومين، أو بحيث يراهم لو زالت الحواجز؛ جاز ذلك؛ لأن الفاصل الطويل عُرْفًا يمنع الائتمام، وإنما الذي ورد أن أبا هريرة -رضي الله عنه- صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، ولم يرد الائتمام بهذه المسافات الهائلة كبلدٍ آخر كما في التلفاز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com