الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ائتمام مَن يصلي في بيته بإمام المسجد المجاور أو بمَن يصلي عبر التلفاز

السؤال: هل يجوز لزوجتي وهي في المنزل أن تصلي خلف الإمام في التلفاز أو في المسجد المجاور؟ وما الدليل على المنع، لأني أذكر أن حضرتك تمنع من ذلك، لكن لم تذكر دليلا على المنع؟

حكم ائتمام مَن يصلي في بيته بإمام المسجد المجاور أو بمَن يصلي عبر التلفاز
الأحد ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٠ - ٠٠:٥٣ ص
420

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فلا يجوز الائتمام بإمام التلفاز، أما المسجد المجاور: فإن كان المأموم يرى الإمام أو المأمومين، أو بحيث يراهم لو زالت الحواجز؛ جاز ذلك؛ لأن الفاصل الطويل عُرْفًا يمنع الائتمام، وإنما الذي ورد أن أبا هريرة -رضي الله عنه- صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، ولم يرد الائتمام بهذه المسافات الهائلة كبلدٍ آخر كما في التلفاز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com