الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ أحمد شاكر).
وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه: "كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا، يَعْنِي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ" (رواه النسائي، وصححه الألباني موقوفًا على ابن عمر)، والمعنى: أنه كان يبيع شيئًا بكذا وكذا مِن الدنانير، ثم يقبض ما يساويها منه بالدراهم، بشرط أن تكون بسعر يومها، وألا يتفرقا وبينهما شيء.
وبناءً على ذلك؛ فلا حرج عليك في هذه المعاملة إذا كان التغيير بسعر مثلها يوم التحويل، وهذا الذي يحدث في البنك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com