الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالطلاق واقع مع الإثم، ولا تلزمه نفقتها إلا فترة العدة، ولها متعة الطلاق ومؤخر صداقها، وتلزمه نفقة ابنتها إلى حين موته، ولا تستحق هي الميراث، وإنما الميراث لابنتها.
2- تلزمه نفقة زوجته التي لم يطلقها، وسبق ما تستحقه المطلقة.
3- النفقة دَيْن عليه على الراجح يلزم سدادها لتبرئة ذمته قبل قسمة الميراث.
4- يجوز لكل صاحب حق استطاع أن يأخذ حقه دون ظلم الطرف الآخر في نفسٍ أو مالٍ زائدٍ عن حقه، أن يأخذه.
5- يحق لهم إجبار الزوجة الممتنعة مِن الحق على إعطائه، ليس ميراثا للزوجة المطلقة، بل ميراث ابنتها، وللزوجة ما سبق ذكره.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com