الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم أخذ الموظف الذي يرى أنه لا يعطَى ما يستحقه من المصلحة الحكومية التي يعمل بها من المال الذي يورده

السؤال: هل يجوز لمَن تعاقد مع مصلحة حكومية لا تعطيه حقه كاملًا، وتعطيه مستحقاته على أساسي 2014م، أن يأخذ حقه بطريقة أخرى كأن يكون معه مال مطلوب توريده، فلا يورده كاملًا للإدارة التابع لها، بل يأخذ جزءًا منه ويورد الباقي، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما خرج يقصد عير قريش في بدر تعويضًا للمسلمين عما أخذته قريش منهم عند الهجرة؟ وجزاكم الله خيرًا.

حكم أخذ الموظف الذي يرى أنه لا يعطَى ما يستحقه من المصلحة الحكومية التي يعمل بها من المال الذي يورده
الخميس ٢٨ يناير ٢٠٢١ - ١٦:٤٠ م
362

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمِن أين ثبت له حق أكثر مِن راتبه، وهو عقد إجارة هو قد رضي به؛ فالأصل أن الحقَّ لا يقدِّره الشخص بنفسه، بل حسب صفة العقد؛ وبالتالي فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يعطون له.

وأما خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- لعير قريش؛ فهي أموال كفار حربيين أخرجوا المسلمين ظلمًا مِن ديارهم وأموالهم، وأما أموال الدولة؛ فهي أموال المسلمين العامة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com