الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يلزم أن تكون العمرة عن الميت مِن تركته إن كان ترك أموالاً؟

السؤال: 1- علمتُ أن مَن ترك مالاً ولم يكن قد حجَّ فإنه يُحج عنه قبل تقسيم المال بين الورثة، وبالتالي فالعمرة مثل الحج في ذلك، ونحن ورثنا ذهبًا قليلاً عن أمنا مِن لا يصل مجموعه إلى 85 جرامًا، وهو لا يزال أمانة لم يقسَّم بيننا حتى هذه اللحظة، وكانت قيمة هذا الذهب على ما أذكر بتاريخ 1999م تساوي 800 جنيه على أقصى تقدير، وربما كان قبل 1999م كانت قيمة هذه الجرامات أقل من ذلك حسب سعر جرام الذهب آنذاك، ولا أعلم هل هذا المبلغ كان يكفي في وجوب العمرة على والدتي في ذلك الزمان أم لا؟ فهل لا يحق لنا الانتفاع بهذا الذهب مع العلم أن المؤكد والله أعلم أن هذا المال لم يكن ليكفي آنذاك تكلفة خروج الوالدة وخروج مَحرَم معها؟ 2- إذا كان أحد الوالدين ترك مالًا يكفي للعمرة، فهل يجب على أحد أبنائه أن يعتمر عنه من نفس هذا المال، بمعنى أنه لو كان أحد الأبناء ينوي الخروج للعمرة عن نفسه ثم سيعتمر عن أبيه وأمه الذين توفيا قبل ذلك وهذا لتوفير مال الميراث ليقسَّم بين الإخوة، فهل هذا يجوز أم يلزم عمرة مخصوصة من مال الميت؟

هل يلزم أن تكون العمرة عن الميت مِن تركته إن كان ترك أموالاً؟
الجمعة ٢٣ أبريل ٢٠٢١ - ١٠:١١ ص
258

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالصحيح أن العمرة واجبة في العمرة مرة لمَن استطاعها، وإذا كانت أمكم في هذا الوقت لا تستطيع أداء العمرة بشروطها بما فيها المحرم؛ لم يلزمكم شيء، والأفضل بِرًّا بها أن تخرجوا عنها عمرة من ذهبها الآن.

2- الأصل أن دَيْن الله أحق بالقضاء؛ فإذا تطوع أحد الورثة بأداء الدين عن الميت فيقسَّم باقي المال تركة، ولكن ينبغي أن يُعلم أن الذي يريد أن يعتمر عن أحد والديه ممَّن وجب عليه العمرة -أو الحج-؛ أن عليه الاعتمار مِن ميقات أهل البلد وليس مِن التنعيم؛ فليعتمر عن نفسه ثم يرجع إلى الجحفة أو إلى المدينة، ويحرم بالعمرة عن أمه أو أبيه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com